responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 108

جهة يساره.

و منها: أن يكون مستلقياً على قفاه.

و منها: وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه، إلا إذا كان مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحداً على النحو الثاني المذكور في المسألة 309 الآتية.

و منها: أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدد الجنائز و الصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء.

و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت أو ميت آخر.

و منها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.

و منها: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.

و منها: أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل، و التحنيط، و التكفين، في موارد وجوبها كلا أو بعضاً.

و منها: أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر، و اللبن إن تعذر الكفن.

و منها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.

و منها: إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة و تسبيباً فيسقط اعتبار إذنه حينئذ، و كذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك و إن لم يأذن الولي.

مسألة 304: لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و ستر العورة.

و إن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست