responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 76

معروفة في ألفية الناجية، فيبهم الأمر فيها حذرا من أولئك.

و قد روى العامّة عن عائشة: «أنّ مما أنزل في القرآن أنّ عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات، و توفّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و هي ممّا تقرء في القرآن» [1] و هذا ما يقتضيه الترجيح لقسم من الاخبار مع طرح ما عداه.

و أمّا ما يقتضيه الجمع و هو ما أشرنا إليه في النظم، فالّذي ينبغي حمل ما جاء في العشر على ما إذا كانت في يوم و ليلة، لأنّ حصر التحريم في موثقة زياد [2] في الزّماني و العددي دليل على أنّ العشر إذا كان في أقلّ من يوم و ليلة لم تنتشر تحريما. و لأنّ التناقض واقع بين كون العشر محرّمة و كونها لا تحرم، فتعيّن حمل المحرّمة على كونها في المدّة و غير المحرّمة على كونها في أكثر منها.

فان قلت: إن للقائلين بالعشر رفع التناقض بوجه آخر، و ذلك: بان يحمل ما دلّ على عدم التحريم بها على ما إذا كانت متفرقة، بدليل التصريح به في الروايات الأخر، و المراد من المتفرق تخلّل الفاصل بينها.

قلت: هذا الجمع إنّما يمكن مع طرح موثقة زياد، و قد علمت أنّ الأمر إذا عاد إلى الطرح كانت رواياتهم بالإطراح أولى، و قد بلغ من اعتبار موثقة زياد هذه عند الأصحاب:

أنّ ما استنبطوا منها من المسائل أكثر من عدد كلماتها و بعد ذلك كلّه، فالقول بالعشر قوى و ان كان القول بالخمس عشرة أقوى، و منهج النجاة الاحتياط.

المقام الثالث: التقدير بالمدّة

و هي يوم و ليلة، و الأكثرون كما حكى التقيّ


[1] صحيح مسلم 10: 29، كتاب الرضاع، سنن الترمذي 3: 456.

[2] الوسائل 14: 282، باب 2، ح 1.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست