responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 66

و من هنا ظهر أنّ نشر اللّبن لا يعود بالاعتراف بعد اللّعان- كما في النظم- كما في النظم- بل أمر الرضاع دائر أيضا مدار الإقرار، فلو كان الرضيع أنثى، منع الملاعن من النظر إليها، أقرّ باللبن أو أنكره، و لو سوّغنا له العقد عليها استصحب حكم العقد في جانبها دونه، بخلاف ما لو سوّغنا للرضيع النكاح فيمن ينتسب إلى الملاعن، فنكح أحد ولده أو من ارتضع من لبن آخر له لم يلاعن فيه، فإنّا نستصحب حكم العقد بعد إقرار الملاعن مطلقا، و لو كان الرضيع رقّا للملاعن عتق عليه.

هذا كلّه بناء على عدم عود النسب بالإقرار استصحابا، لحالي النفي و الإجماع، و قد يحتمل العود نظرا إلى وجود المقتضى أعنى الفراش، و إنّما كان المانع الإنكار و قد زال، و من ثمّة جعل الفقهاء اللّعان من موانع الإرث دون الزنا، و لقول الصادق (عليه السلام) في عدّة روايات، منها صحيحة الحلبي: «و أمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث» [1]، و أمّا عدم توريث الأب فامّا تعبد أو مؤاخذة له على فعله، و وجه آخر و هو العود بالنسبة إلى الولد فقط استضعافا لما ذكر من الاعتبار و وقوفا عند ما أخرجه النصّ عن الأصل.

و الجواب عن الأوّل: الفرق في المانع بين رافع المقتضى و رافع أثره، و اللّعان من الأوّل، بخلاف نحو الكفر.

و عن الثاني: أن الظاهر من النصّ إنّما هو الردّ الخاصّ أعنى ما يقتضيه الإقرار، و منه التوريث لا الردّ مطلقا، و من طلب المزيد عن ذلك فليرجع إلى ما كتبنا في المواريث، و اللّه الموفّق.

[الرضاع الكافي لنشر الحرمة]

و ليس يكفي رضعة بل إمّا * * * ما أنبتت اللّحم و شدّ العظما

أو خمس عشرة على المختار * * * لينتفي تعارض الأخبار


[1] التهذيب 7: 195، ح 43.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست