عليه، و مستندهم في ذلك ورود أكثر ما جاء في هذا الباب بلفظ الإرضاع و المنساق منه الاختيار، فلا يصدق بعد موتها مع أصل البراءة، و عموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[1] و نحوه.
و ورود بعضها بغير لفظ الإرضاع كما في أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ[2] و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3] غير ضائر، لكونه مطلقا، فيحمل على الفرد الشائع، و إنّما لم نقل أنّه يحمل على المقيّد لعدم التنافي.
امّا وقوع النشر بالارتضاع من ثدي النائمة و نحوها ممّا لا يدخل تحت الإرضاع، فإن صدق عليه الشياع، ليدخل في الإفراد المعهودة، و الّا كفانا الإجماع، و إنّما لم ينبّه على الرضيع و إن كان مساويا في اشتراط الحياة للمرضعة، لأنّ الكلام في شرائط الرّضاع، و الظئر الميتة يصدق الارتضاع منها بخلاف الطفل الميّت، إذ لا يعقل فيه إرضاع و لا ارتضاع البتّة.
الثانية: الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
، على ذلك الحمل، وفاقا للتحرير [4] و النهاية [5] و حكى عن السرائر [6] و الخلاف [7] و الغنية [8]،