responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 47

عليه، و مستندهم في ذلك ورود أكثر ما جاء في هذا الباب بلفظ الإرضاع و المنساق منه الاختيار، فلا يصدق بعد موتها مع أصل البراءة، و عموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [1] و نحوه.

و ورود بعضها بغير لفظ الإرضاع كما في أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [2] و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3] غير ضائر، لكونه مطلقا، فيحمل على الفرد الشائع، و إنّما لم نقل أنّه يحمل على المقيّد لعدم التنافي.

امّا وقوع النشر بالارتضاع من ثدي النائمة و نحوها ممّا لا يدخل تحت الإرضاع، فإن صدق عليه الشياع، ليدخل في الإفراد المعهودة، و الّا كفانا الإجماع، و إنّما لم ينبّه على الرضيع و إن كان مساويا في اشتراط الحياة للمرضعة، لأنّ الكلام في شرائط الرّضاع، و الظئر الميتة يصدق الارتضاع منها بخلاف الطفل الميّت، إذ لا يعقل فيه إرضاع و لا ارتضاع البتّة.

الثانية: الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة

، على ذلك الحمل، وفاقا للتحرير [4] و النهاية [5] و حكى عن السرائر [6] و الخلاف [7] و الغنية [8]،


[1] النساء: 24.

[2] النساء: 23.

[3] الوسائل 14: 280- 282.

[4] التحرير 2: 9، السطر 2.

[5] النهاية: 461.

[6] السرائر 2: 520.

[7] الخلاف 5: 108، المسألة 22 من كتاب الرضاع.

[8] الغنية: 336.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست