إرضاع إحدى الزوجتين الأخرى * * * محرّم قبل الدخول الكبرى
و بعده كليهما و الصغرى * * * تأخذ نصف مهرها أو مهرا
إذا كان للرجل زوجتان إحداهما صغيرة فأرضعتها الكبرى صارا امّا و بنتا، و حينئذ فلا ريب في انفساخ عقدهما معا سواء كان الرضاع قبل الدخول أو بعده، و هو إجماع كما في الإيضاح [1] لأنّ الرضاع قد سبّب كونهما امّا و بنتا، و كونهما كذلك يمنع من الجمع بينهما، فامتناع الجمع متأخّر عن السببين معا، لما للعلّة من التقدّم الذاتي على المعلول.
و أمّا التحريم فإن كان الرضاع بعد الدخول حرمتا معا بلا إشكال، لأنّ الدخول ممّا يحرّم كلّا من أمّ الزوجة و بنتها جمعا و انفرادا، فلا يمكن تجديد العقد، و إن كان قبله فلا ريب في جواز التجديد على الصغيرة، لأنّ بنت الزوجة إنّما تحرم بالدخول بالأمّ، و أمّا الكبرى فيأتي فيها ما في أمّ الزوجة قبل الدخول بها من الخلاف، غير أنّ الأصحاب قد أطلقوا هنا القول بالتحريم و لم ينقلوا خلافا، بل قال المحقّق الثاني: «إن كان دخل بالكبيرة حرمتا مؤبّدا إذا لم يكن الرضاع من لبنه فإنّه إذا كان من لبنه حرمتا مؤبّدا، و إن لم يدخل و لا خلاف في ذلك كلّه» [2] انتهى.
و لتصحيح الجمع بين الإرضاع بلبنه و كونه قبل الدخول طريقان: أحدهما كون