responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 122

في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل:

إرضاع إحدى الزوجتين الأخرى * * * محرّم قبل الدخول الكبرى

و بعده كليهما و الصغرى * * * تأخذ نصف مهرها أو مهرا

إذا كان للرجل زوجتان إحداهما صغيرة فأرضعتها الكبرى صارا امّا و بنتا، و حينئذ فلا ريب في انفساخ عقدهما معا سواء كان الرضاع قبل الدخول أو بعده، و هو إجماع كما في الإيضاح [1] لأنّ الرضاع قد سبّب كونهما امّا و بنتا، و كونهما كذلك يمنع من الجمع بينهما، فامتناع الجمع متأخّر عن السببين معا، لما للعلّة من التقدّم الذاتي على المعلول.

و أمّا التحريم فإن كان الرضاع بعد الدخول حرمتا معا بلا إشكال، لأنّ الدخول ممّا يحرّم كلّا من أمّ الزوجة و بنتها جمعا و انفرادا، فلا يمكن تجديد العقد، و إن كان قبله فلا ريب في جواز التجديد على الصغيرة، لأنّ بنت الزوجة إنّما تحرم بالدخول بالأمّ، و أمّا الكبرى فيأتي فيها ما في أمّ الزوجة قبل الدخول بها من الخلاف، غير أنّ الأصحاب قد أطلقوا هنا القول بالتحريم و لم ينقلوا خلافا، بل قال المحقّق الثاني: «إن كان دخل بالكبيرة حرمتا مؤبّدا إذا لم يكن الرضاع من لبنه فإنّه إذا كان من لبنه حرمتا مؤبّدا، و إن لم يدخل و لا خلاف في ذلك كلّه» [2] انتهى.

و لتصحيح الجمع بين الإرضاع بلبنه و كونه قبل الدخول طريقان: أحدهما كون


[1] إيضاح الفوائد 3: 51.

[2] جامع المقاصد 12: 236.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست