responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال المؤلف : الحائري، ابو علي    الجزء : 1  صفحة : 124

فائدة: قال الشيخ في العدّة: من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف [1]

. فان قلت: اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل، و ذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال، و حينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة، و شهادة فرع الفرع غير مسموعة، و شهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل، لعدم ملاقاتهم لهم و لا ملاقاة [2] من لاقاهم.

قلنا: الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو، من دون حاجة الى الانجبار بشيء [3]، كما هو مقتضى دليلهم و رؤيتهم في الحديث و الفقه و الرجال، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى، و ترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى، حتى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها.

و العلّامة (رحمه اللّه) رتّب الخلاصة على قسمين: الأول فيمن اعتمد على روايته، أو ترجّح عنده قبول روايته- كما صرح به في أولها [4]-.

و يظهر من طريقته في هذا القسم من أوله الى آخره أنّ من اعتمد عليه هو الثقة، و من ترجح عنده الحسن و الموثق.


[1] عدة الأصول: 1/ 341.

[2] في نسخة «ش»: ملاقاتهم.

[3] بشيء: لم ترد في نسخة «م».

[4] الخلاصة: 3.

اسم الکتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال المؤلف : الحائري، ابو علي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست