responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 41

(المسألة الاولى) في معنى الفقه

قال المجتهدون هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فبالقيد الأخير اخرجوا ضروريات الدين كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و تحريم الزنى و نحوه و الأخباريون ردوا عليهم في هذه المسألة و قالوا هذه الطريقة انما هي طريقة الحكماء و المتكلمين حيث انهم يجعلون كل فن عبارة عن مسائل نظرية مخصوصة و عن معرفات أطرافها و حجج إثباتها و الباعث لهم على ذلك ان في باب التعلم و التعليم تدوين المسائل البديهية ليس بمستحسن و الفقهاء ظنوا ان ذلك الباعث جار هنا و ليس كذلك انه ليس شيء من الأحكام الشرعية بديهيا بمعنى انه لا يحتاج الى دليل و السبب في ذلك انها كلها محتاجة إلى السماع من صاحب الشريعة و وضوح الدليل لا يستلزم بداهة المدعي أقول ان كان الفقهاء (رضوان الله عليهم) اصطلحوا على هذا مع قطع النظر عن أخذه من النصوص و صاحب الشريعة فلا مشاحة في الاصطلاح كما وقع منهم الاصطلاح على كثير من الموارد المدونة في كتبهم و ان كان مرادهم إخراجها من الفقه في اصطلاح الاخبار فالحق مع الأخباريين أما أولا فلان البداهة و الضرورة لو أخرجا الأحكام عن إطلاق اسم الفقه عليها لزم ان تكون ضروريات المذهب كلها كذلك و هم لا يقولون به و اما ثانيا فلان البداهة و الضرورة فيما ذكروه إنما طرأت في أواسط الإسلام بكثرة الدليل و حصول الإجماع و اما ثالثا فلان الأصحاب (قدس اللّه أرواحهم) ذكروا تلك الأحكام البديهية في مؤلفاتهم و استدلوا عليها بالأخبار و الإجماع فكيف لا تكون داخلة في الفقه و مسائله بل نقول ان مسائل أصول الدين كلها داخلة في اسم الفقه باصطلاح الاخبار و داخلة

اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست