responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 31

على ما قلتم صلو المغرب صحيحة و صلو العشاء باطلة فنحن نسئل عن بطلان هذه الصلاة الموافق حكمها للنص و الإجماع و لا تستندون في ابطالها إلى شيء سوى موت ذلك الفقيه (و ح) فاللازم هو كونه شريكا في الأحكام الشرعية و هذا لا ينطبق على أصولنا نعم يوافق ما ذهب إليه الكوفي حيث يقول في مسجد الكوفة قال علي و انا أقول يعيني خلافا لقوله (ع): أما علمائنا (رضوان الله عليهم) فإنهم يحكمون بكلامه (ع): و يعملون به فلا تفاوت في اتباع أقوالهم بين حياتهم و موتهم.

[الدليل السادس الكتب الفقهية شرح لكتب الحديث و من فوائدها تقريب معاني الاخبار الى أفهام الناس]

(السادس) ان الكتب الفقهية شرح لكتب الحديث و من فوائدها تقريب معاني الاخبار الى إفهام الناس لان فيها العام و الخاص و فيها المجمل و المبين و فيها المطلق و المقيد و فيها المشترك و المنصوص عليه و فيها اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة و فيها ما هو مجمل العبارة الى غير ذلك و هذا كله يحتاج الى البيان و ليس كل أحد يقدر على بيان هذه الأمور من مقارها فالمجتهدون (رضوان الله عليهم) بذلوا جهدهم في بيان ما يحتاج الى البيان و ترتيبه على أحسن نظام و اما الاختلاف الوارد بينهم فهو مستند الى اختلاف الاخبار أو فهم معانيها من الألفاظ المحتملة حتى لو نقلت تلك الاخبار بعينها لكانت موجبة للاختلاف كما ترى الاختلاف الوارد بين المحدثين مع عملهم مقصور على الاخبار المنقولة و بالجملة فلا فرق بين التصنيف في الفقه و التأليف في الاخبار لان الكل أحكام اللّه تعالى لا تموت بموت الناقلين لها كما قد تقدم.

[الدليل السابع قاضي الامام و نائبه لا ينتفع منها الا بان يكونا مجتهدين]

(السابع) ان شيخنا الزيني أعلى اللّه مقامه قد صرح في تلك الرسالة بأن قاضي الامام و نائبه لا ينتفع منها الا بان يكونا مجتهدين و لعل الوجه فيه بعد المسافة بينهما و بين الامام (ع) و انهما لا يتمكنان

اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست