responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 27

الفاضل الداماد سقي اللّه ثراه و حاصله ان المجتهد ما دام في مقام الاستدلال و الحيوة فالعلوم الفقهية مظنونة له لابتنائها على الأدلة الظنية اما بعد الموت فتتبدل العلوم عنده و تصير العلوم قطعية بعد ان كانت مظنونة و هذا يوجب تغير الظنون و تبدل الاجتهادات فمن ثم بطلت اقواله و فتاواه لفنائها بفنائه.

(الجواب) و اللّه عز شأنه الموفق لطريق الصواب انا قدمنا باعتراف الكل ان المجتهد ناقل لأحكام اللّه سبحانه الى بريته و حكم اللّه لا يموت بموت الواسطة و كيف و أحكامه سبحانه لا تموت بموت النبي (صلى اللّه عليه و آله) و لا بموت الأئمة الطاهرين (عليهم سلام اللّه و تحياته) فكيف بموت المجتهد و اما انتقالات حالاته من الظن الى العلم و من التوقف الى الجزم فلا يقدح في حجية فتواه لأنها مأخوذة من الدليل الشرعي و ان كان ما استفاد منه الّا الظن لأنه بمنزلة اليقين في حقه و حق مقلديه لأنهم مكلفون بالعمل بهذا الظن ما داموا في دار الدنيا و بعد الموت ينتهي التكليف سواء علم الأحكام أم ظنها على ان جماعة من أرباب الأصول نصوا على ان الدليل المقلد يقيني و ذلك انه يستدل هكذا هذا مما أفتاني به الفقيه و كلما أفتاني يجب علي العمل به فهذا مما يجب علي العمل به و المقدمات قطعيات في الجزم و اليقين فيجب العمل بمقتضى النتيجة منها.

[الدليل الرابع عشر قول الميت لا يعتد به في الإجماع فلا يعتد به في التقليد]

(الدليل الرابع عشر) ما نقله العلامة طاب ثراه في النهاية الأصولية عن المانعين و حكاه فخر الدين الرازي أيضا و حاصله ان قول الميت لا يعتد به في الإجماع فلا يعتد به في التقليد.

(الجواب) و اللّه سبحانه المعين انا لا نسلم انه إذا لم يعتد بقول الميت في الإجماع يلزم من ذلك عدم الاعتداد به في التقليد كما قالوا ان

اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست