responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 18

الأحكام لم يجز التعويل على الظن الذي هو مناط الاجتهاد و النبي (ص) و الامام (ع) لا يعينان نائبا إلا إذا عرفا منه الاطلاع على الأحكام بالأخذ منهم و هذا خارج عن الاجتهاد على ان إذا جوزنا عليه الاجتهاد لبعد المسافة لم يجز له الاجتهاد عن رأيه و انما يجتهد في الاخبار المنقولة إليه عن المعصوم (ع) مثل في جميع الأعصار على ان أصحابنا (رضوان الله عليهم) قد طعنوا على من اجتهد في أعصار الأئمة (ع) و عابوا رواياته و اخباره لمكان القول بالاجتهاد كما قالوه في يونس و أضرابه (و ح) فتجويز الأخذ بآراء من عاصرهم (عليهم السلام) و العمل بأقواله و جواز تقليده مما لا يجوز فكيف يحتاج إلى معرفة أقواله و فتاويه و الاطلاع على الأخر منها على ان الظاهر من العلامة (رحمه اللّه) في نهاية الأصول ان هذا القول اعني جواز الاجتهاد في زمانه (ع) لم يقل به أحد منا فإنه نقله عن بعض الجمهور و لم يرجح منه شيئا و هو أوفق بقوانين الجمهور و اقايلهم.

[الدليل التاسع إذا قلنا بجواز تساوي الميت و الحي في جواز الفتوى يلزم منه إلزام شنيع و هو تعين الرجوع إلى الأحياء و الأموات]

(الدليل التاسع) تنزلنا عن ذلك كله و قلنا بان الميت يساوى الحي في جواز فتواه و يلزم من ذلك إلزام شنيع و هو انه يتعين (ح) الرجوع الى الأحياء و الأموات عملا بما قررناه من القاعدة فلو وجد مجتهد يعلم قصور رتبته عن بعض ما سلف من الفقهاء الأموات و لكن ليس في العصر سواه أو فيه غيره و لكنه أعلم الأحياء يلزم على هذا عدم جواز الرجوع اليه و الأخذ بقوله لوجوب تقليد الأعلم و الفرض ان بعض الأموات أعلم منه و ان قولهم معتبر و هذا خلاف الإجماع.

(الجواب). و هو تعالى شأنه الملهم للصواب في كل باب اما من يقول بالتخيير بين الرجوع الى المجتهدين إذا تساووا في أصل

اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست