responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 99

الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه كفّارة أخرى، و لا كفّارة فيما دون الثلاث و لا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية.

و في الكذب منه مرة شاة و مرتين شاتان و ثلاثا فما زاد بقرة، و لو كفّر بعد كل موجب للكفّارة ثم حلف كاذبا فعليه الكفّارة على ما تقدم.

15- قتل هوامّ الجسد

250- يحرم على المحرم تعمد قتل القمل و لا شيء عليه في قتله، كما يجب عليه اتقاء قتل الدواب كلها إلّا ما استثني كالعقرب و الافعى و الفأرة كما تقدّم في المسألة (202) و يجوز له إلقاء الدواب كلها عن جسده إلّا القمل فلا يرميه من ثوبه و لا جسده متعمدا، و كفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير، و لا بأس بأن يحوّله من مكان إلى مكان آخر، و يجوز قتل البقّ و البرغوث عند إيذائهما.

16- التزين

251- يحرم على المحرم التزين و لبس الخاتم للزينة، و يجوز

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست