responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 97

و يستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي. و لا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة أي المصقولة.

12- لبس الخف و الجورب للرجال

245- يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب اختيارا، و كذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك و نحوه على الأحوط.

و إن اضطر إلى لبس الخف و الجورب جاز و لا يجب خرقها و إن كان أحوط، و لا كفّارة في لبس الخف، و في لبس غيره كالجورب و الشمشك و نحوهما- عالما بالحكم ذاكرا للإحرام- شاة على الأحوط، و لا بأس بلبسهما و لبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء.

كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال.

13- الفسوق

246- يحرم على المحرم الفسوق و هو الكذب و السباب

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست