و يستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي. و لا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة أي المصقولة.
12- لبس الخف و الجورب للرجال
245- يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب اختيارا، و كذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك و نحوه على الأحوط.
و إن اضطر إلى لبس الخف و الجورب جاز و لا يجب خرقها و إن كان أحوط، و لا كفّارة في لبس الخف، و في لبس غيره كالجورب و الشمشك و نحوهما- عالما بالحكم ذاكرا للإحرام- شاة على الأحوط، و لا بأس بلبسهما و لبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء.