responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 91

224- إذا قبل الرجل امرأته المحرمة بعد طواف النساء فالأحوط استحبابا أن يكفر بدم يهريقه.

4- مسّ النساء

225- يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك كان عليه شاة- أمنى أو لم يمن- و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى، و الأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب.

5- النظر إلى المرأة و ملاعبتها

226- يحرم على المحرم أن يلاعب زوجته، فلو لاعبها حتى يمني فعليه كفّارة الجماع و هي على المتمكن بدنة و على العاجز عنها شاة.

و إذا نظر إلى امرأة أجنبية فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه شاة، و أما إذا نظر إليها و لم يمن فليتق اللّه و لا يعد و ليس عليه شيء.

227- يحرم نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست