224- إذا قبل الرجل امرأته المحرمة بعد طواف النساء فالأحوط استحبابا أن يكفر بدم يهريقه.
4- مسّ النساء
225- يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك كان عليه شاة- أمنى أو لم يمن- و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى، و الأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب.
5- النظر إلى المرأة و ملاعبتها
226- يحرم على المحرم أن يلاعب زوجته، فلو لاعبها حتى يمني فعليه كفّارة الجماع و هي على المتمكن بدنة و على العاجز عنها شاة.
و إذا نظر إلى امرأة أجنبية فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه شاة، و أما إذا نظر إليها و لم يمن فليتق اللّه و لا يعد و ليس عليه شيء.