449- لا يسقط الحجّ عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرّا في ذمته.
450- المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيّام بدلا عنه.