responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 124

الإتيان به بنفسه- و لو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده- استناب غيره بلا إشكال، و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضا على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الاعم من الإتمام و التمام.

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف خمس صور:

الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر،

ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد

على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده و لا إشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم إعادته.

الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه

بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، فعليه الاعادة أيضا في هذه الصورة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست