الإتيان به بنفسه- و لو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده- استناب غيره بلا إشكال، و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضا على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الاعم من الإتمام و التمام.
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر،
ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد
على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده و لا إشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم إعادته.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه
بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، فعليه الاعادة أيضا في هذه الصورة.