ثالثها لزوم الدّور لتوقّف صحة اجتهاده على صحّة اجتهاده فى مسئلة التجزّى
و الجواب
اوّلا ان مسئلة التجزّى اصوليّة يجوز فيها التجزى اتّفاقا
كما عن غاية المأمول
على ان المفروض انّه مطلق فى الاصول فلا دور
[التحقيق فى اجتهاد المتجزأ]
و التحقيق ان يقال ان استنباط المتجزّى اما فى المسائل القطعيّة او الظنّية و على الثانى اما ان يحصل القطع أو لا و على الثّانى امّا ان يراد معرفة جواز عمل المتجزّى بما اجتهد فيه فى نفس الامر و لو بحكم المجتهد المطلق او يراد معرفة الحكم بالنسبة الى معرفة تكليف المتجزّى نفسه فى جواز بنائه على ما يستنبطه او فى جواز رجوع غيره اليه و لزوم امضاء حكوماته فى المخاصمات لا ينبغى التأمّل فى حجيّة ما يحصله من القطع فى الموردين الاول و اول الثانى اذ لا مزيد على القطع فبعد حصوله لا مجال للتامّل فى حجيّته و لا يذهب عليك ان القطع لا يسمّى حجّة فانه راجع الى نوع من الاصطلاح و الحجة ما يكون به الغلبة قال صاحب المحيط فى كتاب المدخل فى اصول الفقه اما الحجّة فاسم يعم الكلّ مأخوذ من حجّ اى