responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

و هو مكابرة مع انّ المستدل يتكلم على هذا التقدير

ثالثها لزوم الدّور لتوقّف صحة اجتهاده على صحّة اجتهاده فى مسئلة التجزّى‌

و الجواب‌

اوّلا ان مسئلة التجزّى اصوليّة يجوز فيها التجزى اتّفاقا

كما عن غاية المأمول‌

على ان المفروض انّه مطلق فى الاصول فلا دور

[التحقيق فى اجتهاد المتجزأ]

و التحقيق ان يقال ان استنباط المتجزّى اما فى المسائل القطعيّة او الظنّية و على الثانى اما ان يحصل القطع أو لا و على الثّانى امّا ان يراد معرفة جواز عمل المتجزّى بما اجتهد فيه فى نفس الامر و لو بحكم المجتهد المطلق او يراد معرفة الحكم بالنسبة الى معرفة تكليف المتجزّى نفسه فى جواز بنائه على ما يستنبطه او فى جواز رجوع غيره اليه و لزوم امضاء حكوماته فى المخاصمات لا ينبغى التأمّل فى حجيّة ما يحصله من القطع فى الموردين الاول و اول الثانى اذ لا مزيد على القطع فبعد حصوله لا مجال للتامّل فى حجيّته و لا يذهب عليك ان القطع لا يسمّى حجّة فانه راجع الى نوع من الاصطلاح و الحجة ما يكون به الغلبة قال صاحب المحيط فى كتاب المدخل فى اصول الفقه اما الحجّة فاسم يعم الكلّ مأخوذ من حجّ اى‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست