responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

المؤمنين (عليه السلام) فى المتقين حيث يصفهم تهتدوا الى حقيقة الورع و لهذه الصفة ايضا درجات متفاضلات لا يطيق بعضها غير ولاة الامر كما قال امير المؤمنين (عليه السلام) فى كتاب له الى سهل بن حنيف (و انكم لا تقدرون على ذلك و لكن اعينونى بورع و اجتهاد و عفّة و سداد

تتميم لا يجوز التقليد الّا بعد احراز الشرائط المقرّرة فى المقلد

فلو قلّده قبل الاحراز فاعماله المطابقة للواقع المكشوفة بقول المقلّد صحيحة ان تمكن من نيّة الوجه على القول بها اذ لا يشترط فى جزئية الجزء و شرطيّة الشرط العلم بقسميه و كك لو لم تعتبر الوجه و قد اتى امتثالا و هل يترتّب على هذا التقليد احكامه كوجوب البقاء على القول به لو مات المقلد و ظهر كونه مستجمعا لشرائط التقليد و بعد العمل فيه اشكال لانه لا يكون تقليدا شرعيّا فلا يشمله كلمات الاصحاب و لا الائمّة الاخيار و لا آيات الكتاب للانصراف الى غيره الّا ان يقال انا نحرز شرعيّة التقليد بشمول الادلة لا ان الادلّة تشمل التقليد الشرعى و ليس الّا العمل بقول الغير او الاخذ بفتاويه فلا مانع منه على هذا مع تامل ظاهر و اللّه الهادى‌

تنبيه نبيه اذا تبدّلت آراء المستثمر فالقواعد الصّحيحة تقضى بلزوم نقض جميع الآثار ماضية و جاثية

حتى الروابط عبادة و معاملة الّا موارد حكم بها فيها و بهذا تفارق موارد القطع بالغلط نعم لو لم يبق لها اثر فهى خارجة موضوعا لا حكما كما لو ظن كفاية قطع الحلقوم او القتل بالبارودة فعمل ثم اغتسل فى الكثير و غسل ثيابه و

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست