responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 176

على انّ الصّحة هنا عقليّة صرفة فى العبادات و المعاملات الجزئيّة و ان كانت جعليّة صرفة فى المعاملات الكليّة و بعض العبادات الجزئية و بيانه موكول الى محلّه‌

التنبيه السّابع هل المدار فى الافضليّة بالواقع فقط او للاعتقاد دخل فيها

فلو قطع بكون فقيه فاضلا ثم بان مفضوليّته حين العمل بقوله فهل يحكم ببطلان عباداته المنطبقة على خلاف رأيه و فساد معاملاته كك او لا لم اجد للقوم تصريحا فيما وصل الىّ من كتبهم لكنا نقول مقتضى القاعدة البطلان و الفساد اذا الموانع كالاجزاء و الشرائط واقعيّات لا اثر للعقيدة فيها قطعا فتكون فاسدة نعم لو كان عوّل على طريق شرعىّ فاخطأ و لم يكن الخطأ فى ما يرجع الى المعوّل كما ستقف عليه فى ما سيأتى لكان للتصحيح وجها فى الجملة ضرورة وجوب التّدارك حينئذ على الامر لانه المفوّت لكن هذا يختص بالعبادات و اما الاسباب و القواطع فانّما اقصاه المعذورية لا الصّحة فلو اخبر عادل او قامت بيّنة على افضليّة زيد بناء على اعتبارهما او شاع ذلك شياعا ظنّيا و كان ممن افتى بجواز النكاح الفارسى ثم ظهر مفضوليّة زمان العمل و علم ان الاعلم لا يجوّزه فلا دليل على الحكم بثبوت النكاح بمجرد اعتقاد زيد المقلد صفة الافضليّة لا من عقل و لا سمع بل السّمع و العقل يحكمان بضدّه و خلافه و مسئلة التدارك لو تمت لا تغيّر الاسباب و الاعتماد على قاعدة الاجزاء غلط اذ لا امر حتى يجزى و تخيّل الامر غير جاعل و لو سلّم فهو امر ظاهري لا يجزى عن الامر الواقعى و الامتثال الواقع انما وقع بالنسبة الى هذا الامر دون الامر الآخر و هذه دقيقة غفل منها كثيرون فلم يبق الّا التمسك بالعسر

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست