responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

مع انها خالية من كتب من نسب اليه و لو كان حقّا لكان ابداعه فى كتبه اولى كما هو المعتاد ليكون فى مقابله باقى العلماء

ثالثها انها مشتملة على جواز الحكم و القضاء للقاصر عن الاجتهاد

و قد عرفت ان الاجماع واقع على بطلان ذلك منقول مصرّح فكفى بها عارا و بنقصه استشهارا لاقتضائها مخالفة ما قد اجمع العلماء عليه و ذلك وحده كاف فى فسادها و بطلان ما ادّت اليه‌

[مقالة صاحب المعالم‌]

و قال شبله فى المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرّجوع الى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحىّ بل قد حكى الاجماع عليه صريحا انتهى و قال فى رسالته الا فى استنباط الاحكام الى فتوى الموتى كما بصيغه بعض الاغبياء و الاشقياء هذيان لا يدرك بادنى نظر و هوس يرى فساده من اجمال النظر فى الاستدلال و ابلغ فى المقال الى ان قال و لا يعرف من علمائنا الماضين قائل بذلك و لا عامل به انتهى المقصود و نقل ايضا دعوى الاجماع عن الشهيد فى كتابه للمسمّى بجامع البين فى الجمع بين الشرحين و هو شرح تهذيب العلّامة ثبوت الاجماع على عدم حوله قضاء العامى الماذون محل نظر فان الضميرى و بعض الفقهاء من القرباء و المتاخرين جوزوه سنه و لعلّ هذا القدر كاف فى ذلك فمن لا يحصّل الاجماع بعد التتبّع فلا يكاد يحصّله فى مورد فاذا نظرت كتب المخالفين رايت اكثرهم يوافقوننا فى ذلك قال البيضاوى فى المنهاج و اختلف فى جواز تقليد الميّت فذهب الاكثرون الى انه لا قول له لانعقاد الاجماع على خلافه ثم اختار الجواز تبعا لابن الخطيب و لم ينكر النسبة شرّاح كتابه كيعقوب بن احمد فى منهج الوصول و غيره و ما يتراءى من انهماكهم فى‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست