responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 111

و لا عصيان فى تركه و فى فعله اذ يخرج ح كلها عن حدودها فكل هذه لو تفوّه بها متفوّه صارت غير معقولة

الثالث‌

ان هذه الطريقة مؤدّية الى المحال لاقتضائه الجمع بين المتناقضين و المتضادين فيكون فعل واحد حلالا و حراما و النّكاح بلا ولى و البيع الفضولى صحيحا و فاسدا و المعاطاة مملّكة و غير مملّكة و الخيار فوريّا و متراخيا و صلاة الجمعة واجبة و محرمة و المسلم المتعود قتل الذمى معصوما و مهدورا و الفرض ان لا حكم معيّنا عند اللّه فاذا الشى‌ء و نقيضه و ضده حقّ و صواب و قد قيل انّ هذا مذهب اوّله سفسطة و آخره زندقة

و الجواب عن ذلك بامور

احدها انّ اختلاف الجهات يصحّح ذلك‌

فان جماعة منكم قالوا انّ الصلاة فى الدور المغصوبة حرام من جهة و واجب من اخرى و الاستحالة انّما تثبت من جهة واحدة لشخص واحد فى فعله الواحد

ثانيها انّ الحلّية و الحرمة كالصّحة و الفساد ليست من صفات الاعيان كالقدم و الحدوث‌

فكما يجوز هذه باختلاف الاحكام بالطّهر و الحيض و الحضر و السفر بل بالعلم و الجهل يجوز بالظن و اختلافه و كما انكم تجوّزون ما عددتم باختلاف التقليد و المقلّدين فنحن نجوّز باختلاف‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست