responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

و عدّه بعض اعلام المصوّبين من الشّبهات الفاسدة و تقريره ان الحكم اذا اختص بالعالم فالعلم يتعلّق بالحكم و الحكم انّما هو للعالم فالحكمية تتوقّف على الحكميّة و العلم بها يتوقّف على العلم بها و يمكن تصويره بالنظر الى الصّورة الثانية لكنّه فاسد لما ستطّلع عليه و يمكن دفع الدّور بانّ من الممكن ان تكون الخطابات الشرعيّة متعلّقة بالاعم من الجاهل و العالم توطئة و يختصّ الامر الواقعى بالعالمين بمعنى ان يكون فى الواقع امران احدهما جى‌ء به توطئة و الآخر يكون به التّكليف فيصير حاصله ان كل من علم تلك الخطابات الصّورية فتكليفه هو الحكم الآخر الواقعى الّذى هو مدلول الخطابات الخاصّة فبالخطاب الصّورى يحرز الموضوع فيتعلّق الحكم به اعنى حكم العالم فافهم و لا تظنّن ان الدّال ح يكون اعم من المدلول لان الخطاب المطلق جى‌ء به توطئة لما فى نفس المولى من المراد فعلى التحسين العقلىّ الحسن فى الامر و الخطاب فى الدال و فى المامور به الخاصّ فتدبّر فانّه صعب‌

و امّا بالنّسبة الى الصّورة الثّانية فالظنّ تعلّق بحكم العالمين لا بحكم الظانّ قبل الظن حتّى يدور و هو واضح‌

السّادس رام بعض الاصوليّين تاسيس الاصل فى المقام فقال الاصل المخطى لاصالة عدم تعدد الحكم‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست