responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

الفقهاء للادلّة الظنّية و زنا حتى ظنّوا انّها ادلّة فى نفسها لا بالاضافة و هو خطأ محض و يدلّ على بطلانه البراهين القاطعة انتهى‌

الرّابع اطبق الاماميّة بل الشيعة باسرها على ان لكلّ واقعة حكما معيّنا عند اللّه‌

علّمه نبيّه و اودعه النّبى خلفائه حتّى بولغ فى الاخبار المأثورة مبالغات كارش الخدش و الغمز و اختلف المخالفون فالذى عليه محقّقوا المصوبة انه لا حكم فى كل واقعة بالظن بل الحكم يتبع الظن و هو مختار القاضى و الغزالى و اضرابهم و ذهب بعض المصوّبة الى ان فيه حكما معيّنا يتوجّه نحوه الطّلب لكن المجتهدون ما كلّفوا به فلذلك اصابوا ان صحّ الخطاء بالنظر الى الحكم الّذى طلبوه و ما كلّفوا به فيتبع الحكم الظن من هذه الجهة ثم ان الّذين خالفوا الفريقين فى نفى الحكم اختلفوا فى انّه هل عليه دليل اوّلا قال قوم لا دليل عليه و انما هو كدفين يعثر عليه طالبه بضرب من الاتفاق و القائلون بوجود الدلالة تشعبوا فقال قوم الدلالة قطعيّة لكن الاثم محطوط عن المخطى لمكان غموضها و خفائها و هاتان الفرقتان اختلفوا فى ان المجتهد هل هو مامور باصابة الدليل اولا قال قوم انّهم غير مامورين‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست