responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 329

329

[الخلل في الصلاة عمدا]

و هو إمّا عن عمد و إمّا عن السهو، و هي- كما في الصحاح- الغفلة [1].

و هي توجب النسيان تارة و الشك أخرى، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، و يدخل في العامد الجاهل مطلقا- و إن لم يأثم القاصر منه- لعموم الأمر مع بقاء الوقت، و أصالة عدم سقوطه بما فعل.

و استثني من ذلك- لأجل النص- [2] الجاهل بوجوب الجهر و الإخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن متردّدا ليتمكّن من قصد التقرّب.

أمّا إذا وجب الإخفات- لأجل الاقتداء- أو على المرأة- لكون صوتها عورة- فلا يبعد عدم المعذوريّة، لانصراف النصّ إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه بالرجل، فتأمّل.

[الخلل في الصلاة سهوا]

و إن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، و منه ما له حكم، و قد أشار المصنف (قدّس سرّه) إلى القسم الأوّل بقوله [3]: لا حكم للسهو مع غلبة أحد


[1]الصحاح 6: 2386 (سها).

[2] الوسائل 4: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.

[3] في المطلب الثاني من كتاب الإرشاد 1: 268.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست