responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 319

319

و جملة الاحتمالات المتصوّرة في الروايتين- مع قطع النظر عن الظهور المدّعى- أنّ المراد بالسهو المنفي أمّا النسيان أو الشك أو الأعم منهما.

و بنفيه نفي حكمه الذي يوجبه نفس الشكّ أو نفي تداركه أو مطلق الحكم، و هو الظاهر.

و المراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو الظاهر، أو متعلقه أعني المشكوك فيه و المسهو.

و أمّا إرادة نفسه فغير جائزة، لأنّ حكم السهو ثابت شرعا في السهو و إلّا لزم الخلف، بل إرادة المسهوّ أيضا خارجة بالدليل، للإجماع [1] على ثبوت أحكام السهو في المسهوّ كما لا يخفى، فملخّص الاحتمالات: ما يحصل من ضرب الاحتمالات الثلاثة لكلّ من السهوين في الآخر، و بملاحظة أنّ إرادة «النسيان» بالخصوص خلاف الظاهر، تصير أربعة.

لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو خلاف المقطوع كما سننبّه عليه، و لنشر إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل:

الأولى: الشك في أصل الشك في الشيء.

و حكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم، للأصل، فيلتفت إلى نفس الشيء في هذا الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم الشكّ فيه، مثلا لو شكّ في حال القيام في أنّه شكّ في الركعة السابقة في الأوّلتين أم لا؟ يبني على عدمه و يلتفت الآن إلى عدد الركعات فإن شك فيها عمل على مقتضى [2].


[1] في «ط»: بدليل الإجماع.

[2] كذا في النسختين، و هذه العبارة تقع في آخر الصفحة اليمنى من المخطوطة، و لا يخفى عدم تماميّة هذه المسألة و عدم ذكر بقية المسائل الّتي وردت الإشارة إلى أحكامها آنفا. و يحتمل سقط صفحات من النسخة، أو يحتمل عدم جريانها على قلمه الشريف.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست