responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 314

314

أو في أثناء احتياط واحد.

و على الأخيرين: فإمّا أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كمّا و كيفا، أو مخالفا له فيهما، أو في أحدهما.

فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدّمة سابقا.

و إن كان بعده، فإن تذكّر النقص المحتمل فالأقوى الصحّة لأصالتي الإجزاء و الصحّة.

مضافا إلى صريح رواية عمّار: «إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء» [1].

و ظاهر غيرها الدالّ على كون الاحتياط متمّما واقعيّا على تقدير النقص و إن زال الشك [2].

و لا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلّل المبطل قبل صلاة الاحتياط و عدمه، خلافا للمحكيّ عن الدروس [3] و لا بين تحقّق الفصل بين الأصل و المتمّم بما يخلّ بنظم الصلاة- كما لو شكّ بين الثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ذكر بعد الاحتياطين أنّها ثلاث- و عدمه، بل لا يضرّ ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلّل المنافي، لأنّ المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به، و إلّا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الثلاث أبدا.

و إن تذكّر نقصا لم يحتمله عند الشك، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر الزائد، كما لو تذكّر بعد الاحتياط للثلاث و الأربع أنّ صلاته كانت


[1] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[2] الوسائل 5: 306 الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 12، و 5: 322 الباب 10، الحديث 8، و 5: 323 الباب 11، الحديثان 1 و 2.

[3] الدروس: 48.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست