responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 300

300

بالقيام و ظهور آخر فيه أيضا [1] و لعلّه للمرسلة المرويّة في الصورة الثانية [2] بناء على اتحاد حكم المسألتين عند الأصحاب كما حكي [3] أو على اتحاد موضوعهما في الجملة فإنّ من نهض لركعة أو دخل فيها فشكّ في أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثا يصدق عليه الشاكّ في الثالثة أو الرابعة، و لذا استفصل الإمام (عليه السلام) في بعض الروايات الواردة في من شكّ أنّه صلّي ركعتين أو ثلاثا في أنّه إن دخل في الثالثة فكذا و كذا .. إلخ [4].

و يؤيد ما ذكروه أنّ حمل الأمر بالقيام في الأخبار المبيّنة لجميع أحكام الشكوك على وجه القاعدة الكلّية المطردة و الكلمة الجامعة، كما يستفاد من بعضها التصدّر بقوله (عليه السلام): «ألا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ..» [5] على الوجوب العيني. و التزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية و الرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما، يوجب صرفها عن مساقها.

و لعلّه لبعض ما ذكرنا- من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين- حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أوّلا بالركعتين جالسا ثمّ قال: «و لو صلّى ركعة قائما لم استبعد صحّته» [6] و إلّا فمقتضى مراعاة ظاهر الأخبار تعيّن القيام.

الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع.


[1] الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 1.

[2] الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.

[3] نسبه في المختلف: 133 إلى المشتهر بين الأصحاب.

[4] الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[5] الوسائل 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث الأول، و فيه: يا عمّار اجمع لك السهو كلّه.

في كلمتين.

[6] المعتبر 2: 393.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست