responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 294

294

[مسألة] [20] و كذا لو شكّ في تعيين الشكّ بأنّ يعلم حدوث الشكّ و يشكّ في أنّه كان شكّا مبطلا أو موجبا للتدارك، أم لا؟

أو يشكّ في أنّه كان مع رجحان أحد الطرفين أم لا؟ و دفع الرجحان بالأصل غير معقول إلّا أن يراد به طروّه، لا اتصاف الاحتمال به.

[مسألة] [21] لو شكّ في المشكوك فيه

فإن كان في الإتيان به، فإن أوجبه الشكّ الأوّل تداركه إن كان في محلّه، و مضى إن تجاوز، و إلّا بنى على تركه.

و لو شكّ في تعيين المشكوك فيه و كان فعلا تردّد فيه بين أمرين، فإن كان في محلّهما أتى بهما و إلّا مضى. و إن كان عددا، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى ما عليه حال الشك الثاني و يعمل به.

قيل:

إن لم يدر عند الجلوس أنّه شكّ بين الاثنتين و الأربع أو بين الثلاث

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست