responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 292

292

الخاص الجعلي فيها و بين ما اعتاده.

الرابع: لو خرج عن المحل فشكّ ثمّ ذكر نسيان فعل بعد المشكوك،

كما لو قام فشكّ في السجود ثمّ ذكر نسيان التّشهد، فهل يتشهد في المشكوك؟

وجهان:

من صدق التجاوز عرفا و إن انكشف إلغاء ما دخل فيه.

و من أنّ بالرجوع إلى المنسي يدخل في المحل.

و هذا أقوى، لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحلّ، بل لأنّ ظاهر الأدلّة هو الاستمرار على ذلك التجاوز الأوّلي و المضي عليه، و هذا المعنى لا يمكن هنا، لفرض وجوب الرجوع و إن كان لتدارك المنسيّ، فيخرج عن مورد الخبر و يرجع إلى أصالة عدم الفعل.

و قد يتحقق الفرق بين ما لو طرأ الشك قبل تجاوز المنسيّ أو الرجوع و ما إذا طرأ بعد التذكر أو بعد الرّجوع.

و هاهنا فروع:

الأوّل: لو صلى جالسا و رفع رأسه عن السجود، و لم يدخل في فعل من أفعال الركعة الأخرى، فشك في تحقق السجدة الثانية،

فإن تردّد في جلسته بين جلسة ما بين السجدتين و جلسة القراءة فلا إشكال في وجوب التلافي، لعدم تجاوز المحل قطعا.

و إن علم أنّها الثانية بمعنى أنّه شكّ في نسيان السجدة الثانية، فالظاهر أيضا وجوب التلافي لبقاء المحلّ و منع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتّب عليه جميع أحكامه، مع أنّ صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى إلى الشرعي.

الثاني: هل يجب التروّي في هذا الشكّ أم لا؟

وجهان: من إطلاق النصوص و الفتاوى، و انصراف الشكّ إلى المستقرّ عرفا.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست