responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 288

288

كون الشكّ قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا، بل التعليل المستفاد من قوله: «هو حين يتوضّأ» كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى.

مضافا إلى أنّ المفهوم لا يقاوم المنطوق.

مضافا إلى قوّة احتمال خروج قيد «الدخول في الغير» مخرج الغالب في زمان حدوث الشكّ. و اعتبار الدخول في الغير- فيما إذا كان الشكّ في أصل الوجود- ليس لأجل هذا القيد، بل لتوقّف صدق التجاوز عن المحل و الخروج عنه عليه، [و مع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم و إن كان الشكّ من الفاعل إلّا أنّه ليس لهذا الأصل- عدا الإجماع و السيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشكّ- دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة، فيبقى أصالة عدم الفعل و بقاء الأمر سليمتين] [1].

الثاني: أنّ المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين:

أحدهما: التجاوز عن محلّ مطلوبيّته، فمحل القراءة باق ما لم يركع، و محلّ الركوع باق ما لم يسجد، و محل السجدة و التشهّد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى.

و أمّا التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة، بل في ضمن صلاة مستأنفة، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمّد تركه حتى ركع، و المعنى المذكور هو المتبادر من مضيّ محل الفعل و التجاوز و الخروج عنه، و لعلّه لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة و التشهّد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى [2]. لكن يردّه صريح قوله (عليه السلام)- في رواية إسماعيل بن جابر المصحّحة- «إن شك في السجود بعد


[1]ما بين المعقوفتين ليس في «م».

[2] النهاية: 92 و 93.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست