responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 286

286

[مسألة] [19] إذا شكّ في فعل من أفعال الصلاة

فإن كان في موضعه أتى به و إلّا مضى في صلاته، و على الحكمين الاتفاق فتوى و نصّا، ففي المصحّح: «إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [1].

و في آخر: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى، فامضه كما هو» [2].

و في رواية أبي بصير: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره، فليمض» [3].

و لا كلام في أصل الحكم،

إنّما الكلام في مواضع:

الأوّل: أنّ الظاهر من الشكّ في الفعل لغة و عرفا هو الشك في أصل وجوده لا الشك في صحّته مع العلم بوقوعه،

فيرجع عند الشك في الصحّة إلى الشكّ في وجوده.


[1] الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، ذيل الحديث الأول.

[2] الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[3] الوافي 2: 142 نقلها عن التهذيب، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو ذيل مصححة إسماعيل بن جابر. و لم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي بصير.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست