responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 283

283

فيها على الثلاث عند الشك بين الثنتين و الثلاث كروايتي عمار [1] مضافا إلى ما عن الإستبصار [2] من شذوذهما و مخالفتهما للإجماع و موافقتهما للعامّة.

و في مضمرة موسى بن بكير [3]- في المغرب- «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث و الأربع فأعد صلاتك» [4].

نعم في مصححتي زرارة «إنّ عشر ركعات من الخمس فرض اللّٰه، ليس فيهنّ و هم، و سبع أضافها النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فيهنّ الوهم» [5] [6]


[1] الوسائل 5: 305 و 306 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 11 و 12.

[2] الاستبصار 1: 372 و ليس فيه التصريح بالشذوذ و موافقة العامّة.

[3] في المصدر: موسى بن بكر.

[4] الوسائل 5: 305 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 9.

[5] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 1 و 2.

[6] كتب الناسخ في هامش «ط»: هنا بياض.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست