responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 275

275

التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة ضرورة عدم مدخليّة خصوصية تعبّد في ذلك، و إنّما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك، إذ على تقدير الثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير الثلاث نافلة.

و لو تجاوز محل الحاجة، فإن كان في قيام الثانية هدمه. و إن كان بعد الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة؟ أو يبطل الاحتياط، لعدم قيامه مقام الفائت، فيتدارك نقص [1] الصلاة؟

و إن كان مخالفا له كيفا، كما إذا كان في الركعة الاولى من الجلوس و تذكّر كون صلاته ثلاثا، فإن كان قبل القراءة قام و أتمّ الركعة، و إن كان بعدها احتمل إلحاقه به، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة. و يحتمل إعادتها. و يحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس، لاستصحاب الأمر و اقتضائه للإجزاء، و مفهوم قوله: «إذا فعلته ثم ذكرت [أنّك أتممت أو نقصت] لم يكن عليك شيء» [2] الدال [3] على أنّ الذكر قبل الفعل- يعني في أثنائه- يوجب شيئا، إذ لا ينصرف إلّا إلى صورة قبل الشروع.

لكن الإنصاف: أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدليّة و لعدم التمكّن و من فعل الجزء على وجه العلم، فإذا حدث التمكّن من إتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل.

و منه يعلم الحال لو تبيّن الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين، و لو تبيّن حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما.


[1] في «ط»: بعض.

[2] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3 باختلاف يسير، و الزيادة من المصدر.

[3] كذا ظاهر و يحتمل: لا يدل.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست