responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 89

للشيء على نفسه و امّا الايراد بدخول غير الجنابة في الاول فمبنى على استحباب الوضوء باستحباب ساير الاغسال و حيث لم يذكر في مستحباته اندفع الاشكال ثم انه اذا حمل الاضافة على الاختصاص التفصيلى اندرج في غايات الغسل مندوب الصوم مطلقا او في بعض الوجوه و مس اسم اللّه و كذا قراءة العزائم و دخول المسجدين و اللّبث في المساجد و الوضع فيها فانها و ان دخلت في القراءة و دخول المساجد و هما من غايات الوضوء الا انّها لم تذكر هناك تفصيلا لاتحاد جهة الندب بخلافها هنا و ان حملت على الاعم من الاجمال و التفصيل امكن ادخال المشترك من الغايات بحسب الذكر سابقا في الاوّل و الثّانى و الاول اولى و الاولى ادخال ما اشير اليه في قوله و يجب لما يجب له الوضوء من الغايات في الاول و غيرها من المشتركات الاربعة في الثانى و ان دخلت أيضا في الاوّل اجمالا فيتساوى المراد هنا من غايات الوضوء مع ما تقدم في بيان الوجوب و ان اختلف المطلوب من ساير الوجوه و ان حملت الاضافة الثانية على الاختصاص الحكمى دخل في غايات الغسل ما ذكر و ما سيأتي تفصيلا في احكام كل من الاغسال كدخول المشاهد و الضرائح و ان لم يكن لزيادتها فيستحب كل من الاغسال له ان لم نقل بوجوبه لوجوبه و الا فمع عدم وجوبه كما هو مقتضى عبارة الكتاب و يتأكّد في الثلاثة الاول من الاغسال و مع اللّبث و كمسّ اسم اللّه بل أسمائه في غير الجنب و أسماء الأنبياء و الائمة عليهم السّلم خصوصا في الجنب و قراءة الحائض و النفساء غير العزائم و كذا الجنب فيما زاد على السّبع او السّبعين او مطلقا و هذه و ان دخلت في غايات الوضوء على وجه الاجمال الا انّ لها مزيد اختصاص بهذه الاغسال لثبوت الكراهة او الحرمة بدونها في قول بخلافها هناك و كالخضاب في الثلاثة و ادهان الجنب و جماع المحتلم و وطى الحائض بعد الطّهر في غسلها و كذا المستحاضة عند ثبوت الغسل عليها او مطلقا بل مع الوضوء أيضا للأخبار و كقراءة العزائم و اللبث في المساجد و الوضع فيها و دخول المسجدين في غسل المس في وجه ليس بذلك البعد و اعلم انه ربّما يتحقق الاستحباب في هذه الاغسال بالنسبة الى غاياتها الواجبة و غيرها مع عدم معلوميّة سببيّة اسبابها كالحدث الاصغر في اثناء غسل الجنابة و غيره ممّا هو مفصّل في محله و قد تستحبّ بنذر و شبهه اذا عقدها بالقلب كما انّها تجب بها اذا وافق اللّسان الجنان

المبحث الثانى

ينبغى ان يعلم انه يلزم على تخصيص الاستحباب في عبارته دام ظلّه بالمستحب من الغايات خروج المباحات و المكروهات بل الواجبات أيضا ممّا لا يشترط بالطهارة و الثانى غير مراد قطعا و امّا الا و لان فيمكن الزام خروجها اذا لم يعرضهما الاستحباب لما يذكر من ان استحباب الوضوء لغير الراجح منزل على رجحانه بالعارض و ربّما كان فيما ذكر قبل هذا من قوله مد ظله و للمندوب من الخمسة الاول و التاهّب الى قوله و النّوم الى اخر ما ذكر اشارة الى هذا فان عدم اعادة اللام في التاهب مع اعادتها في قوله و للنوم امارة العطف على الأربعة مع كونه اقرب و حينئذ و ان افاد خروج المحرمات و المكروهات و لو بالعارض فانه لا بد من اخراجهما خصوصا الاوّل الّا انه يلزم خروج الواجبات في الموضعين و ان لا يستقيم ذكر تغسيل الجنب للميّت و صلاة الجنازة و ادخال الميّت في قبره لأنّها ليست الا من الواجبات و فرض الاستحباب فيها نادر جدا لا يلتفت اليه و بعد ذلك كله فالتنزيل على الرّجحان بالعارض التزام لما لم يلتزمه احد من الاصحاب و لا يستفاد من النّصوص فيما اطلعت عليه و ربّما توهمه عبارة النفليّة فليلاحظ كيف لا و وضع غير الرّاجح على ان يكون من العادات لا العبادات فالتخصيص بالرجحان العارض خلاف الاصل و الظاهر معا بل الايراد من اصله بحسب الظاهر غير وارد لابتنائه على تبعية مقدمة الشيء له في الحكم و الوضوء ليس مقدمة لتحصيل شيء من الغايات الغير المشروطة به لعدم توقفها عليه قطعا و لو اريد ان فعلها على وجه الكمال و الرّجحان و من هذه الحيثية متوقف عليه لان فعلها على الطهارة او عنها تحقيقا او صورة ارجح منه بدونها فيكون مشتركين في الوصف الاصلى من الاباحة و الكراهة و يرجح الاول بما فيه من وصف الكمال و الرّجحان خصوصا اذا كره بدونه كما في اكل الجنب و نحوه فعلى هذا يكون مقدمة للمستحب من حيث العارض دائما فيختص الاشكال بالغايات الغير الراجحة المشروطة بالطهارة و هى مسّ الكتابة و اللبث في المساجد و الوضع فيها اذا لم تكن راجحة و يجاب بان الاستحباب في المقدمة لا ينحصر فيما كان بهذا الاعتبار كيف و قد ثبت في غيرها نعم ثبوت الاستحباب من هذه الجهة يتوقف على استحباب الغاية و قد بقى على هذا سؤال الفرق في غايات الوضوء بين المسّ و غيره حيث قيد الاول بالمندوب و أطلق الباقى كما هو الظاهر مع ان منه حمل المصحف و مسه و هذا من خواص الكتاب دون عبارات سائر الاصحاب و يمكن الجواب بان البناء على اعتبار الرجحان مطلقا و صرح بالاستحباب في المس للاحتراز عن الواجب و يشكل بانه حينئذ لا يتجه الايراد بعدم الاطراد في الجميع على من رد الندب الى الكون على الطّهارة و نحوه فانه يومى للأصحية مع اطّراده و حيث يطرد فليتأمّل جدا و امّا ارادة غير الواجب مطلقا من المندوب فبعيد مطلقا و يخطر بالبال في حل الاشكال ما تحقيقه بتمهيد مقدمتين إحداهما انه لا ريب في ان الامر بالشيء للشيء على ان يكون هو المقصود الاصلى منه و المنوى في فعله لا يصحّ الا اذا كان ذلك الشيء اهم في نظر الشارع منه سواء كان هو المقصود في نفسه أيضا أم لا و لذا لا يجوز ان يقصد بالاسلام صحة الوضوء مثلا و ان توقفت عليه و كذا لو قصد بغسل الجنابة الاكل و الخضاب و النوم و نحوها و إن كانت راجحة فانها مقاصد تبعية لا اصليّة و ارتباطه بها لدفع المحذور فيها و هو من الامور العدمية و لم يشرع مثل هذا الغسل الا لأمور وجوديّة مهمّة و من ثمة نقيد اطلاق الاصحاب لاستحباب الوضوء لدخول المساجد بما اذا كان بقصد ذكر و عبادة كما هو ظاهر النّصوص الواردة فيه اذ ليس الغرض دفع المانع بل تحصيل هذا الامر الوجودى فلا بد ان يكون اهم في نظر الشارع من نفس الوضوء

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست