responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 85

و خلاف و ما نحن فيه من الثانى و انّما النزاع فيما لو بنى عام مستقل على سبب خاص و لو قيل بان تعليق الحكم على خفاء الصّوت المشعر بالعلية دليل على العموم فله وجه على مذهب الشيخ لقوله بحجيّة مفهوم الوصف و مع ذلك ففيه ما فيه كما سيجيء و ثانيا على فرض التسليم بانه غير تام لخصوصيّته و عموم المدّعى اذ ربّما زال العقل بجنون او سكر من غير خلل في القوة السّامعة كما لا يخفى و هذا الاشكال و ان لم يرد على الخبر الثانى لتعليقه على ذهاب العقل فيه لكن مع دلالة اخره اعنى قوله و كل النوم يكره الا ان تسمع الصوت على ان المعتبر ذهاب العقل و السّمع معارض بالصّحاح المشهور الدالة على اعتبارهما معا منها قوله ع في صحيحة زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء الحديث و في اخرى اذنان و عينان تنام العينان و لا تنام الاذنان و ذلك لا ينقض الوضوء فان نامت العينان و الاذنان انتقض الوضوء و في رواية ابن بكير قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم اذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصّوت الى غير ذلك و الحاصل انّ لذهاب العقل مراتب و المعتبر منها في النّاقضيّة اذا غلب على الحاستين فظهر وجه الجمع و امّا ما قالوا من الطريقة الاخرى في وجه الاستدلال ففساده ظاهر أيضا فان وصفه بالعجز عن الاضطجاع من اجلى القرائن على ان المراد بالاغفاء النوم و انّ السّائل كان يطمع في ان يأذن له في ترك الوضوء كما يقوله بعض القوم من انّ النوم قاعدا لا ينقض الوضوء على ان من الامراض ما يكثر فيه النوم كبعض انواع السيرسام و نحوه فلعلّ مورد السؤال ذلك فاخراج الاغفاء عن معناه بمجرّد غلبة ربّما في التكثير مع اتيانه لغيره أيضا و جعل المراد بالعلّة ممّا يقتضى الإغماء و السّكر دون غيره ممّا ذكرنا تحكم فاسد و لو سلم فهو اخص من المدّعى أيضا لعدم شموله الجنون و السّكر و نحوهما و بالجملة فبعد اللتيّا و الّتي لا يخفى ان الاحكام الشرعية بمثل هذه التكلّفات الشنيعة مع دلالة الرّوايات المتظافرة على حصر النّاقض في غير هذه الامور بعيد عن اهل العقول المتبحرين في المعقول و المنقول (قدّس اللّه ارواحهم) و يمكن الاستدلال عليه بعد الاجماع بما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر ع عن ابائه (عليهم السلام) ان الوضوء لا يجب الا من حدث و ان المرء اذا توضّا صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصّلاة ما لم يحدث او ينم او يجامع او يغم عليه او يكون منه ما يجب منه اعاده الوضوء و هذا الحديث و إن كان مجهول السّند لكن يجب العمل به بانجباره بالشهرة فتدبّر

مقباس خروج البول و الغائط و الريح من المخرج الطبيعى ينقض الوضوء باجماع المسلمين

و ضرورة الدّين و منطوق القرآن المبين و اخبار الائمة المعصومين عليهم السّلم سواء صار معتادا أم لا و لذا لو اتفق المخرج للأوّلين في غيره مطلقا او حصل الاعتياد به بعد انسداده و المعتمد فيهما الاجماع كما في المنتهى و ضروريّة عدم خروج المكلّف عن التكليف بالوضوء؟؟؟ لحدث الاجماعيّة اليقينيّة في النقض و ما استدلوا به على ذلك من الاخبار سيظهر لك ما فيه و امّا مع عدمها بان خرج الاولان من غيره مع عدم الاعتياد او معه بلا انسداده فمحلّ اشكال و للأصحاب فيه اقوال فقيل بالنقض مطلقا سواء كان من تحت المعدة او فوقها و هو ظاهر السرائر و التذكرة و آخرون ذهبوا الى عدمه مطلقا و هو مذهب جمع من متأخرى المتاخرين كالأستاد الشريف و الوحيد و صاحب المفاتيح و هو الاظهر و قيل بالتفصيل بين الخروج من تحت المعدة و فوقها فينقض في الاوّل دون الثانى و هو مذهب الشيخ الطّائفة في المبسوطو الخلاف و المشهور النقض في الاعتياد دون غيره و فيه مذهب العلّامة في المنتهى و المخ و القواعد و المحقق في المعتبر و الشرائع و الشهيد ره في الدّروس و الذكرى و البيان و الشهيد الثانى في روض الجنان و المحقق الشّيخ على في حواشيه على القواعد و رسالته و غيرهم من المحققين كصاحب التنقيح و المدارك لنا الاصل و عدم ظهور خلافه و ضعف ما استدلوا به على اثباته حجة الشيخ ره على الاوّل قوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ* و الغائط قد نقل من المكان المنخفض الى الحدث المخصوص و التفصيل خلاف المنصوص و ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يوجب الوضوء الا من الغائط او بول الحديث و قول الرّضا ع في رواية زكريا ابن آدم انّما ينقض الوضوء ثلث البول و الغائط و الرّيح و على الثانى عدم تسمية ما خرج من فوق المعدة غائطا فلا يتناوله الاسم و حجة الاولين عموم الآية و الاخبار و التّخصيص بلا ظهور مخصّص ساقط عن درجة الاعتبار لعدم دخول المخرج في التسمية اصلا و دوران الحكم مع الفضلة المخصوصة مطلقا كما هو طاهر و يمكن ان يستدل لهم أيضا بقوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فانه يدلّ على وجوب الوضوء عند ارادة الصّلاة مطلقا خرج المتطهّر بالإجماع و بقى الباقى تحت العموم الى ان يصل المخصّص و هو مفقود حجة المشهوران الاطلاقات في الآيات و الاخبار ينصرف الى الافراد الشائعة اعنى المعتاد لا غير و قول الصّادق ع ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللّذين انعم اللّه بهما عليك لتحقق النّعمة بهما مع الاعتياد و امّا عدمه مع انتفائه فلأصل و الخبر بخلاف الاعتياد و احتج بعض المحققين على عدم النقض مطلقا و ثبوته مع الانسداد مضافا الى الاصل و الاجماع بصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر ع و ابى عبد اللّه ع ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر و الدّبر من الغائط و البول الحديث فان السؤال بما الدالة على الاستيعاب فيفيد الحصر و الاخبار الدّالة على الحصر مثل ما ذكرنا من قول الصّادق ع هذا خلاصة ما استدلوا به على ما ذهبوا اليه و يتوجه على الجميع ان الظاهر عدم العموم اللغوى و العموم العرفى قد مر غير مرّة ان المتبادر فيه الفرد الغالب و لا شك ان الفرد الغالب ما خرج من الدّبر و الذكر كما وقع التصريح به في الاثر لا غير فانه لا شك انّ البول و الغائط ليسا ناقضين بنفسهما بل بالخروج و المتبادر منه ما ذكرنا و ادلة الحصر مع اضافيته فيها قد خرجت مخرج الغالب فلا يصحّ الاستدلال بها و كذا قوله ع ما يخرج من طرفيك فان المراد ما من شانه ان يخرج و قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ الآية فمع ما عرفت من الاجماع على ارادة القيام من النوم و ثبوت

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست