responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 83

و كذا الشّهيد ره في الذكرى و باقى كتبه و رجع عنه في اللمعة و اضطرب كلامه في الدّروس و البيان و ظاهر الاوّل الميل الى الاول كالثاني الى الثانى و قد اتضح حجّة الجميع مع الجواب فلا فائده في التكرار الموجب الى الاطناب مع وضوح الحق عند اولى الالباب ثم انه كما لا يشترط الامتزاج فكذا لا يشترط تساوى السطحين بل يكفى الاتصال مطلقا و لو في الغديرين و لا في الراكد الزّيادة على الكر بعد زوال التصيير و لا الورود دفعة على الوجه العرفى بل يجزى الاتصال و لو كان الوصول بالتدريج و ان قلنا باشتراط المزج و عدم تقوى الاسفل بالاعلى مع عدم بلوغه الكرّ اعتبر هنا الدّفعة العرفية قضاء لحق الضّرورة او الزيادة بحيث يبقى الاعلى دائما على الكرية و لهذا شرط في التحرير في مادة ماء الحمام الاخير و الاول في القاء الكر للتطهير و كثير من الاصحاب بالثّانى (الثانى) حتّى نسبه المحقق الكركى الى جميعهم و ورد النّص به مع انهم بين قائل باشتراط المزج و عدمه و مصرّح بتقوى الاسفل بالاعلى مطلقا و ناف له كذلك و مفصل كما تقدّم به و لعلهم قصدوا بيان محلّ الوفاق او فرضوا ذلك فيما اذا كان الاعلى في شيء بحيث لا يصدق الاتحاد عرفا او ارادوا بالدّفعة الاتصال احتراز عن اجتماع الكر من المجموع او بالدفعات و الظاهر ان شيئا منها لا يحسم مادة الاشكال و لعله يحصل بالمجموع في كلام اكثر الاصحاب و على المختار فلو صبّ شيء من الماء النجس في الكوز و نحوه على المطهّر قوى القول بطهارته كما في عكسه و لم ينصّ عليه احد الا ان بعضهم نفى البعد عن الاكتفاء به في دفع النجاسة عن الاسفل اذا بلغ المجموع قدر الكل و نفاه اخر و الكلام فيه مبنى على انّ المعتبر الاتحاد عرفا او مطلقا الاتصال و الاتحاد المسبّب له و قد مرّ قوة الثانى غير مرّة و عليهما يبتنى الحكم بالطهارة و العدم فيما لو تسنم المطهّر على البئر من على و اختار الشهيد ره في الذكرى و الدّروس الثانى و استشكل العلّامة في النّهاية في إلقاء الكرّ و لعلّه مشير الى ذلك و ربّما يحكم بالاول على الاول أيضا نظرا الى اتحاد ماء البئر مع الواقع فيه و عدم نجاسة الجارى بل و لا غيره بانحداره فتدبّر و بالجملة فالاقوى القول بالطهارة و كذا لو نبع المطهر من تحت النّجس وفاقا سواء ارتفع بالفوران او لا مع به منه الكثير او القليل بالترشح او بالتدريج بشرط الاتصال بالمنبع حين الاتّصال او الانفصال عن الكثير الواقف او غيره على الاقرب خلافا للخلاف و التذكرة و القواعد و التحرير و كشف الالتباس و ظاهر الموجز فاطلقت العدم للأصل و اختصاص التطهير بالنبع بالبئر على وجه مخصوص كما في الاوّل و لا نشترط في المطهر وقوعه دفعة كما في الثانى و لأنّ النّابع محصّل على التدريج فكل جزء لاقى المتنجّس ينجس لعلوه الموجب لقهره و غلبته و المقهور المغلوب لا يطهر القاهر الغالب كما في الخامس و للشهيد ره في الذكرى و البيان في صورة عدم الفوران للدليل الرّابع و للعلامة في التحرير مع التّدريج و لعله لما في التذكرة و فصّل في المنتهى كالمحقق في المعتبر بين النّبع من الارض و ما يوصل اليه من تحته لاعتبار الكريّة كما قيل و نجاسة النّابع من البئر و غيرها ما عدا الجارى بالملاقات و كلّها ضعيفة الا الرابع و هو لا يخلو عن نظر أيضا فتدبّر

المقصد الثّانى

في الطهارة المائية و فيها فصلان

الفصل الاول في الوضوء

مقباس النوم ينقض الوضوء اذا ذهب بالعقل و السّماع

سواء فيه القيام و القعود و الاضطجاع و كذا التفرقة و الاجماع و غيره من الحالات للإجماع كما في التهذيب و الانتصار و النّاصريّات و التنقيح و حكى أيضا عن الخلاف و الامالى و الخصال و لمنطوق الآية الكريمة اذا قمتم الى الصّلاة الآية فانه قد اجمع اهل التفسير على ما في المنتهى و التبيان و النّاصريّات و الانتصار على ارادة القيام من النوم و بمضمون ما ذكرنا موثقة ابن بكير عن الصّادق ع حيث سأله عن الآية فقال اذا قمتم من النوم و للصّحاح المشهور الكثيرة منها صحيحة زرارة عن احدهما ع قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك او النوم و حسنة عبد اللّه بن مغيرة عن الرّضا ع قال اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء و صحيحة ابن غواص عن ابى عبد اللّه ع قال سمعته يقول من نام و هو راكع او ساجدا و ماش على اى الحالات فعليه الوضوء و توهم العهد يدفعه التبادر و اصالة الحقيقة و اولوية التاسيس على التأييد كما هو ظاهر و صحيحة ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه ع قال من وجد طعم النوم قائما او قاعدا فقد وجب عليه الوضوء و صحيحة معمر بن خلاد عن ابى الحسن ع قال سألته عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع الى ان قال فربّما اخفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضّأ الحديث و حسنة اسحاق بن عبد اللّه الاشعرى عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينقض الوضوء الاحدث و النوم حدث و الغرض منهما الردّ على العامة حيث يخالفون فيهما او رفع توهم عدم نقض النوم او منع الحصر و بالجملة فالمطلوب واضح فان الوجدان يحكم قطعا بان مراده ليس الا ما يتعلق بالاديان و الامور الدينية لا بيان الاحكام اللغويّة فالمطلوب ان النوم حدث ناقض فلا احتياج الى ما تكلّف له بعض من المحققين فانه ممّا لا يسمن و لا يغنى من جوع لما فيه من التعسّفات الشنيعة البادرة الظاهرة لمن نظر بعين البصيرة و اخذ بيد غير قصيرة و المطلوب ان ناقضية النوم ليس ممّا يلتبس على احد و لا محل تامل و نظر و الخلاف في انه حدث بنفسه او ممّا يغلب احتماله فيه ليس له ثمر و لا اثر بعد ما عرفت و ان توهمه بعض من الافاضل فالحق انّ النّزاع فيه لفظى بيننا فلا جدوى للبحث عنه و ما يوهمه بعض الاخبار كرواية الى الصّباح الكنانى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يخفق و هو في الصّلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و اعادة الصّلاة و إن كان يستيقن انّه لم يحدث فليس عليه وضوء فانه يدلّ على ترتب ناقضيته على وقوع الحدث و الفرق بين اقسامه فمع ضعف سنده و حمله على التقيه لا يخفى انّه اذا لم يحفظ حدثا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست