responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 81

الكر و انقطع بالتّغيير عمّا فوقه لاستيعاب التغير ما به الاتّصال و منعه عن النفوذ الى ما تحته و لا ينجس ما فوق المتغير مطلقا و هو المتّصل بالمادّة و إن كان اسفل منه و لا ما حاذاه و لا ما تحته مع بقاء الاتّصال فان المتغير حينئذ كالمنفرد و كذا مع بلوغ الكر او الاستعلاء عن المتغير كما مرّ و لو تغير بعض الرّاكد ممّا ينجس قليله بالملاقاة و تساوى السّطوح او كان المتغير أعلى نجس الجميع قل أم كثر ان لم يزد على الكر او زاد و كان الباقى دونه او قطع التّغير غمود الماء الّذي به اتّصال البواقى و لم يبلغ شيء من طرفيه او اطرافه مع تساوى السّطوح او علو المتغير قدر الكر فلو بلغه الباقى المتصل او استعلى على المتغير لم ينجس و لو اختص احدهما بالبعض تبعض الحكم و الضّابط ان المعتبر في الطهارة الاستعلاء او الاتّصال بالمنبع او بلوغ المتصل بالكرّ تساوت السّطوح او اختلفت بقول مطلق و الاصل فيه انّ المياه المتصلة في حكم ماء واحد اذا لا جامع سواه فيتحد الحكم بالايجاب و السّلب و ان تعدد المحلّ و انما بقى المستعلى مطلقا على الطهارة للإجماع و قضاء الضرورة فيبقى الباقى و الماء جسم لطيف سيال فيتقوى اجزائه في دفع الانفعال بمجرّد الاتصال كما يتسرى النجاسة به مع المساوات و العلو و القرب و البعد و الحكم بالفرق تحكم و الاطلاق يعم الكل و القول بنجاسة النهر العظيم الخ السّطح بملاقاة جزئه للنجاسة ليس اولى من العكس و الشارع لم يعتبر الكثرة في النابع و الغيث و الميازيب الجارية منه لمكان المادة و ما في حكمها و لم يشترط تساوى السّطوح مع ان الغالب الخلاف فعلم ان المناط على الاتصال على الاطلاق و قد حكى عليه الاجماع و هو ثابت في المتساوى و المنحدر و في تقويته بالاعلى و ظاهر ما حكى عن الشهيد ره دعوى الاجماع عليه مع التسنيم اذا بلغ العالى كرّ او عمل بالاطلاق الشهيد الثّانى في الرّوض و فوائد القواعد معزيا له في الثانى على ما نقل الى ظاهر الاكثر و منهم العلّامة و هو اختيار صاحب المدارك و اليه ميل صاحب المجمع و التحقيق على ما يظهر من العلامة و الشّهيد و الصّيمرى و غيرهم ان المناط في عدم نجاسة القليل على احد امرين الاتحاد مع ما يبلغ معه الكر و القهر و الغلبة و الاول متحقق في الجارى نابعا و غيره مطلقا لاتحاد الاسم دون الواقف المتصل به فيشترط فيه المساوات او علو الجارى ليتحقق الامر الثانى و المستند في الاول الاطلاق و في الثانى اخبار ماء الحمام لحكم العرف فيه بعدم الاتحاد و هو المحكم في مثله و لما اشترط فيها المادة و هى لا تطلق على ما دون الكر و كان الغالب فيها الجريان بأنبوبة و نحوها فصّل بين هذه الصّورة و غيرها في اعتبار كثرة العالى و عدمه و امّا الا على فلا يتقوى بالاسفل و ان فرضنا الوحدة لضعفه عن التاثير و لذا لا يتسرّى منه النجاسة و لان الخروج عن الاطلاق في الثانى يوجبه في الاول أيضا و سيأتي للمسألة مزيد تحقيق و توضيح في جملة من الاحكام الآتية

الفصل الثّانى في تطهير النّجس من المياه

مقباس يطهر الماء بنزول الغيث عليه اجماعا

كما في التنقيح و الرّوضة و شرط في الاول السّكب كما شرطه في الطهارة و اعتبر في الرّوض و المسالك قوته و كثرته ليصدق الاسم و حكى في الاول عن بعضهم الاكتفاء بقطرة واحدة و قواه في الفتوى دون العمل و رده في المعالم بانه و ان لم يعتبر المزج في التطهير و اكتفي بالاتصال الا انه لطهارة الملاقى له بذلك و بعد ما يتصل بالجزء الثانى و هو متقو بما طهر منه فيطهره و هكذا و القطرة الواحدة و ان طهر ما تلاقيه الا ان الانقطاع لا ينفك عن ملاقاتها و بعده في حكم القليل لعدم المقوى فينجس و هو وهم فان طهارة الثانى حين طهارة الاول كما ان سراية النجاسة اليه كك و لذا لم يشترط احد مضى زمان في التطهير بالكثير و نحوه و الفرق بينهما غير واضح و لزوم المضى في الكثير دون القطرة لا يجزى بعد تسليمه اذا العلة هو الاتصال فالطهارة في اول زمان حصوله و الاصحاب لم يفرقوا بين الطّاهر من الغيث و المطهر منه فالتفصيل خرق للإجماع و لا يشترط في في الطهارة به الجريان من الميزاب و نحوه و يجيء على قول الشيخ اشتراطه هنا بطريق اولى و ان لم يعتبره في تطهير الارض و نحوها لان الشرط في مطهر الماء الطّهارة اجماعا بخلاف غيره و لذا اكتفى فيه بالقليل من الراكد

مقباس و يطهر أيضا باتصاله بالجارى او الكر او البئر

بلا خلاف فيما عدا الاخير و الكلام فيه مبنى على ما تقدم و لا فرق في ذلك بين جميع المياه لعموم الادلة و انتفاء المعارض و حكاية السيورى الاجماع عليه و عليه معظم المتاخرين و ظاهر المفيد و سلار عدم طهارة الكثير الراكد و البئر بشيء من ذلك و كذا ما في الاوانى و الحياض و القدران و الطيان و ما اشبهها فحكما بوجوب النزح للجميع في الاوّل و الماثور في الثانى و وافقهما المحقق في الاخير و وجهه في البئر واضح كجوابه و امّا في غيرها فالاصل و كون الحكم في الفتوى و النّص متعلّقا بالنزح و بطلان الاول ظاهر و كذا الثانى و اطلاق الفتاوى و الاخبار محمولة على الغالب و بيان الاخف الاخفى فلا حجّة فيه و من هنا تبين بطلان ما ادعاه العلامة في النّهاية و المنتهى من الاجماع على انحصار الطّهارة بالنزح على القول بانفعاله بالملاقاة مضافا الى انهم صرحوا بعد نجاسة ما ذكر من المطهّرات عدا البئر و لم يفرقوا بين الملاقى لها و غيره و القول بطهارته مع نجاسة البئر ممّا لا يجتمعان و ربّما يستدل للمحقق بالخبر الآتي الدّال على وجوب النزح لدخول ماء المطر الذى فيه البول و العذرة و ابوال الدّواب و ارواثها و خرء الكلاب و لا دلالة فيه للزوم حمله اما على الدّخول بعد انقطاع المطر او وجود عين النجاسة او المجموع و الكلّ هنا حسن و على المختار ففى بقاء وجوب النزح تعبّدا مطلقا بناء على القول به او العدم كذلك او التفصيل بين الجارى و البئر الكثير و الغيث و غيرها و بين صورتى الاتصال و الامتزاج بالمطهّر اوجه من الاصل و كون المتّصل بالشيء من اجزائه و منعه في غير الجارى او البئر او صورة الاتصال و الاجود على التخريج الاخير لأنّ وجوب النزح انّما تعلق بماء البئر في حال البقاء على حقيقته و الامتزاج موجب للاستهلاك و خروجه

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست