responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 75

و تسعون درهما تمسكا بالاصل و الاحتياط و الاجماع كما يظهر من الامالى و الانتصار و الناصريات و اعتبار البلد الامام ع و السؤال لظهور كلام كل في مصطلحه و لا سيّما اذا كان واحدا متحد الاصطلاح و السّامعون و المنتفعون من كلامه كثيرين متفرقين و اصطلاحاتهم مختلفة و لأنه لا جدوى في مراعاة اصطلاح الرّاوى مع عدم بيان ذلك له و مع البيان فيمكن بيان كل من الامرين و لا دليل على تعين احدهما و اعتبار بلد السّؤال شايع كثير في المكاييل و الاوزان الّتي مبناها على ما هو المتعارف في الاسواق المتداول في المغنية و قال في الغنية انه احوط و اسنده في الاستبصار الى غير المفيد عن الاصحاب و المشهور بينهم انه بالعراقى و هو ثلث المدنى و عليه الشيخان و القاضى و الطوسى و الراوندي و الحلّى و عامة من تاخر عنه و يستفاد من كشف الحق و كنز العرفان دعوى الاجماع عليه و هو الأصحّ لذلك و جمعا بين المرسل و بين الاخر المرفوع و الصّحيح المقدرين له بستمائه رطل اذ حمله على احد المذكورين متروك و مخالف للإجماع كما نص عليه الشيخ و كذا للصّحيحين المنقولين عن كتاب على بن جعفر في احدهما قال سألته عن جرّة ماء فيه الف رطل وقع فيه اوقية بول هل يصلح شربه او الوضوء منه قال لا يصلح فيراد المكى الّذي هو ضعف العراقى و يشهد له فهم المرسل حيث أطلق المرسل مع روايته المرفوع بناء على ما يستنبط من اتحاد الثانيين بل المجموع فيكون المرسل منقولا بالمعنى على ما هو عادة بلد المرسل او الصّحيح و كون الراوى الثانى من اهل الطّائف و هى قرية من قرى مكّة و المرسل من اهل العراق و نقله عن بعض اصحابنا و اللفظ منه للإجماع على قبول مراسيله و الظاهر منه بل و من الصّحيح انه عراقى على ما هو الغالب كما قيل في مشايخ المرسل و هو ابن ابى عمير و اصحاب المروى عنه و هو الصّادق ع و الحكمة لا تابى عن مراعاة بلد السّائل خصوصا في المرسل لشيوع رطل العراقى في ذلك الزمان كما يستفاد من كثرة التقدير به و خصوص بعض الاخبار و لأنّ الكر من مكائيلهم فلا يستبعد تقديره بالارطال المتعرافة عندهم فالغرض حينئذ بيان ما يسع الكرّ الّذي هو من مكائيل الطعام في العراق اذا وضع فيه الماء او بيان قدر الطعام بالماء و جعل له طريقان الوزن و المساحة و حصل بينهما الاختلاف لاختلاف الاوزان و الاشبار و المياه و نقل الرواة و هون الامر في ذلك للتخفيف و التوسعة و صعوبة التحديد المضبوط في مثله هذا مع ما في الحمل عليه من الجمع الّذي عليه المدار و مناسبة الاشبار و طرح الصّحيح بل الصّحاح بالمرسل الغير الواضح الدّلالة بيّن الفساد و اعلم ان العلامة قدر الرّطل العراقى في زكاة الاموال من المنتهى و التحرير بما ينقص عما قدرناه بدرهم و ثلاثة اسباع و هو قول شاذ لبعض العامة رجع عنه في كتابيه و سائر كتبه حتى نقل الاجماع على خلافه و المراد بالدّراهم الدّراهم الشرعيّة الّتي كل عشرة منها سبعة من الدّنانير السّائرة في بلاد الإسلام التى كل منها مثقال شرعى و هو ثلثه ارباع المثقال الصيرفى فالعراقى احد و تسعون دينارا هى ثمانية و ستون مثقالا و ربع على المشهور و باسقاط الواحد عن الاول و ثلاثة ارباع عن الثانى على غيره و المدنى مائة و ستة و ثلثون دينارا و نصف هى اثنان و مائة مثقال و ثلثه اثمان فالكر على المشهور تسعة آلاف و مائة و خمسون الف درهم هى تسعة و مائة الف و ماتا دينار هى احد و ثمانون الف و تسعمائه مثقال يبلغ عند الاعتبار بالامنان التبريزية المعروفة مائة و ستة و ثلثين منّا و نصفا كل منّ ستمائة مثقال صيرفى نصف الشاهى الجديد و هذا هو الموافق لما حكى عن البحار و الوافي و غيرهما و عن بعض اسقاط النيف و عن اخر زيادة اثنى عشر منّا و اثنين و اربعين مثقالا و ستة اسباع مثقال و يسقط على قول العلّامة من و نصف عن المشهور و اما على غيره فالكر مائتان و ثمانية و ثلثون الفا و خمسمائة درهم هى مائة و ثلثه و ستون الفا و ثمانمائة دينار هى احد و عشرون و مائة الف و ثلاثمائة و خمسون مثقالا و نصف هى مائتان و خمسة امنان الّا ربعا هذا ان لم يختلف المدنى على رأى العلّامة و الا فمائتان و منّان و نصف كما لا يخفى

و امّا حدّه الثانى و هو المساحة

فاختلفوا فيه فذهب الصّدوق في اكثر كتبه و سائر القميين فيما حكى عنهم و العلامة في المخ و الكركى في تعليقاته عليه على ما نقل الى انه مكسر سبعة و عشرون شبرا لمرسلة الامالى و ظاهر ما في الصّحيح على الصّحيح قلت و ما الكر قال ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار فان المفهوم عرفا من مثله في تقدير الاجسام مساوات كل من الابعاد مع ان السكوت عن الثالث يخرج الكلام عن الافادة و المذكور لا يكون قرينة الا على مثله و في الاخر قلت لأبي عبد اللّه ع الماء الذى لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته و جنح المحقق في المعتبر و صاحب المدارك و بعض من تاخر عنه الى العمل به بارادة الطولين من السّعة و له شواهد من الاصحيّة و الاوفقية بالاعتبار بالوزن كما نص عليه المدققون المعتنون بهذا الشان و بسائر الاخبار الآتية اذا حملت على الاستدارة لكنّه لا قائل به صريحا من الاصحاب و الراوى و المروى عنه فيه و فيما قبله واحد و الحياض المدور فيما بين الحرمين شايع ذايع فيحمل عليها كما يعرب عنه التعبير بالسعة فيتحد مع الاول في المعنى ان فرض المحيط ثلاثة امثال القطر و يتقاربان ان زيد السّبع لان الحاصل بعد التكسير تقريبا ثمانية و عشرون شبرا و سبعا شبر و يسقط السّبع او ما يقرب منه ان لم يبلغ الزّيادة السّبع كما حكى عن بعض الرّؤساء او زاد الشبران من الذّراع و الجمع بينهما يقتضى زيادة القرب فالزيادة اليسيرة مبنيّة على المسامحة و اتساع الدّائرة في الجملة و يؤيده انه اوفق بالتقدير بالوزن على الاشهر من الاشهر و اقرب الى التحديدات الاخر كالقلتين و الحبّ و اكثر من راوية و نحوها فيكون اولى و الى هذا القول ميل البشرى و الامالى و نهاية الاحكام و الرّوضتين و جمع من المتاخرين و ذهب آخرون الى انه ثلاثة و اربعون الّا ثمنا بزياد الانصاف في الثلاثة و عزاه في الخلاف الى القميّين و اصحاب الحديث و ساير الاصحاب عدا المفيد ره و المرتضى و كلامهم في اعتبار المساحة و لا كلام فيه و مختار المرتضى المشهور على ما في المعتبر فلم يبق الا المفيد و نقل العلامة في المنتهى الاتفاق عليه الّا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست