responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 73

ذلك في الجارى السائل كما هو ظاهر و لا في الكثير الغير النّابع لاحتمال ان يكون الفارق سهولة تطهير البئر بالنزح و الجهل بكميّة مائها و بما يقع فيه من التغيّر اليسير غالبا فاقتضت الحكمة التّسوية فيها بين القليل و الكثير بخلاف غيرها و لا يستقيم هذا بناء على اقتضاء طبيعة الماء من حيث هى عدم انفعالها الا بالتغير هذا مع ان من الاصحاب من فرق فيها بينهما أيضا كما يظهر من بعض الاخبار الاخر أيضا فيتم الاستدلال بلا اشكال فلو نظر الى الاخبار المزبورة صحّ ما قيل من ان اخبار القول المشهور تزيد عن المائتين و ربما قيل انّها تزيد على ثلاثمائة و حيث ان كثيرا من اخبار البئر غير دال على نجاستها بالملاقاة و الدال منها معارض باقوى منه كما يأتي فلذلك امكن عدّها من المؤيّدات كما اشرنا اليه سابقا فيها و في نظائرها و ربّما يحتج على ذلك أيضا بان الملاقات في اكثر النجاسات لا تنفك عن التغيير اليسير في الماء فينجس المتغير منه اجماعا نصّا و فتوى فوجب اجتناب الجميع لعدم تميز المتغير او جميعه غالبا فلزم اطراد الحكم في سائر النجاسات لعدم القائل بالفرق فلزم القول بنجاسته بملاقاتها كك اذ لم يقل احد بوجوب اجتنابه مع طهارته و قد يجعل ما ذكر من مضعفات اخبار المخالف الآتية لدلالتها على جواز استعمال الجميع و عدم انفعال شيء منه بالتغير اليسير و هو باطل بالإجماع و كلاهما منظور فيه امّا اولا فلان المخالف قد استثنى صورة التغيّر كما استثناها غيره في الكرّ و شبهه مقيّد بغيرها فان تناول التغير اليسير المزبور فقد استثنى نصّا و فتوى و استغنى به عن الفرق بين النجاسات و لا يقدح ندرة الخلوّ منه في اكثرها و بهذا صحّ ما ذكروه و رووه في الكرّ و شبهه أيضا و انّ لم يتناول ذلك لم يتمّ دعوى الاجماع على تنجس الماء به و امّا ثانيا فلأنّ ما يتغيّر من الماء ابتداء ان بقى متميزا اجتنب قطعا و جاز استعمال الباقى ممّا لم يتغير او اشتبه امره و ان استهلك في غيره طهر بذلك كما لو استهلك في الكر و شبهه لأنّ الماء عند المخالف لا ينجس بدون التغير مطلقا و يطهر بعضه بعضا كما يطهر غيره أيضا و إن كان من الاعيان النّجسة اذا استهلكت فيه فلا ينجس الباقى ما خالطه من الماء الغير المغيّر له بل يطهر به و هذا هو المعتمد في مسألة تطهير المياه كما يأتي فكيف يلزم وجوب اجتناب الجميع و نجاسته و يرد عليه أيضا غير ما ذكر ممّا لا يخفى على المتدبر فالمعتمد اذن من الادلّة هو ما ذكر

[وجوه للمخالف في نجاسة الماء القليل و تزييفها]

و قد احتج المخالف بوجوه احدها الاصل و الاستصحاب المقرّران من وجوه عديدة و العمومات الواردة في الكتاب و السنّة و هى لا تعارض ما سبق الثانى الاخبار الخاصّة فمنها ما نقل في المعتبر و المصريّات و المنتهى و الخ عن العمّانى انه تمسّك به و هو النبوي المتقدم في مسألة التغير و هو على ما في المصريّات الماء كله طاهر لا ينجسه الّا ما غير لونه او طعمه او ريحه و في المعتبر الماء طهور لا ينجسه شيء الّا ما غير اه و كذا في المنتهى بلفظ طاهر مرّة و طهور اخرى و في المخ الماء طاهر لا ينجسه الّا ما غير الى او رايحته و نقل في المخ عن العمالىّ انه قال تواتر ذلك عن الصّادق ع عن آبائه ع و في المصريّات انه ادّعى تواتره عن الائمة ع و قد تقدم الكلام في تقوية هذا الخبر و تضعيفه و كذا الاخر الذى ادعى الحلّى اتفاقهم على رواية ظاهره بما لا مزيد عليه فليرجع اليه ففيه كفاية في ردّهما و قد رد في المنتهى أيضا بانه ورد في بئر بضاعة و مآئها يجرى في البساتين فكأنه قال الماء الجارى طهور اه و تقدم عن الشّهيد و غيره أيضا انه روى في بئر بضاعة و صرّح الشّهيد بان مائها كان كثيرا و لم يذكر جريانه بل اورد على تخصيصه بمورده بانه يلزم منه طهارة الشيء البئر و لما كان الاظهر عندنا عدم انفعال الجاوى و البئر بالملاقاة فخصوصيّة المورد تقوى تخصيص الخبر به بعد وجود الموجب له من سائر الادلة و هذا بناء على عدم وجود لفظ كله و الا تعيّن ردّه او الحكم بنسخ عمومه لكونه مكيّا على ما صرّح به السّيورى في التنقيح و حكاه عن معتبرى الكثرة في كنز العرفان و النبوي المعتبر للكريّة مدنى على ما في التنقيح و قد روى نحوه في الاخبار الكثيرة عن الائمة فيجب ان يتّبع حكم و منها ما نقل في الكتب المزبورة عن العمّانى أيضا بعبارات بينها اختلاف يسير في اللفظ و هو على ما في المخ انه روى عن الصّادق ع في طريق مكة ان بعض مواليه استقى له من بئر دلوا من ماء فخرج فيه فارتان فقال ارقه فاستقى اخر فخرجت فيه فارة فقال ارقه ثم استقى دلوا اخر فلم يخرج فيه شيء فقال صبه في الاناء فتوضّأ منه و شرب و قد ترك قوله فتوضأ الخ في المصريّات او لا مم لمّا ضعفه بانه لا يدل على جواز استعماله قال و لو قال فقد روينا فتوضّأ و شرب قلنا هذا لم يشتهر نقله بل القدر المشهور ما ذكرناه فيكون ما ذكره لو كان منقولا كان شاذ انتهى و قد اورد عليه أيضا في المعتبر و المنتهى بضعف السند و ارساله لأنّ في طريقه على بن حديد عن بعض اصحابنا و ضعفه بذلك في المصريّات أيضا قائلا انا لا نعرف طريقه الّا ذلك ثم احتمل فيها و في المعتبر حمل البئر فيه على المصنع الغير النّابع و احتمل العلامة حمله على الكثير قلت قد تقدّم مرسل ابن حديد في اخبار المختار لما فيه من الامر بالاراقة مكرّرا و الصبّ في الاناء اخيرا و هو و ان كان قضيّة في واقعة و غاليا من ذكر موت الفار الا انه لما استند ذلك الى نفس خروج الفارة في الدلو و عدمه من غير تعرض لتغير ماء الدّلو او البئر و لا لحياة الفارة مع بعدها كان في ذلك اشعار بانه لنفس ملاقاة الفارة المعيّنة و عدمها مع انّه لو تغير البئر لنزح منها حتى يزول التغيير لاستبعاد زواله بدلو واحد متغير او دلوين كذلك و ربّما يستبعد حدوثه في الدلو أيضا في ذلك الزّمان اليسير فيقرب كون الوجه ما ذكر ثم ان لم يدل على المختار فلا يدلّ على قول العمّانى قطعا فلا وجه لتمسكه به و لعله جعل النزاع شاملا لماء البئر فاستند الى الخبر لإثبات عدم نجاسته بالملاقات لدلالته على استعماله قبل نزح المقدر و لذا امكن ان يجاب عنه بالجمل على الصنع الكثير مائه او على حيوة الفارة او على الاكتفاء بنزح دلو واحد لها كما هو مذهب بعضهم و ان خرجت معه و تعددت او على ضياء الماء لسقى الدّواب و نحوه و كيف كان فلا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست