responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 52

اخرى أم لا امّا مع حدوثها فظاهر لصدق المتغير عرفا و عدم مشروطيّة تاثير النجاسة بوقوعها عند وجود الصّفات الاصليّة ضرورة و امّا بدونها فلوجوه

[وجوه نجاسة الماء الملاقي للنجاسة مع عدم حدوث حالة أخرى بها]

احدها ان التاثير المقدر المذكور لا يكون الا مع وجود اثر للنّجاسة

صالح لتغيير الماء باحدى صورتيه السّابقتين و هذا الاثر لا بدّ من ازالته في التّطهير حيث ينجس الماء بالملاقاة او بمغير غير ما ذكر كما يشهد بذلك التّامّل في اخبار البئر فيكون موجبا للتنجيس أيضا فيكون داخلا في التغيير المعتبر في النّصّ و الفتوى او ملحقا به

الثانى انّ من المعلوم ان سبق زوال الصّفة لا يوجب زيادة قوة للماء في الطّهوريّة و الغلبة على النجاسة

ان لم يوجب ضعفه و قد فرض النجاسة مشتملة على الصّفة المقتضية للتأثير فاذا كان المقتضى موجودا و المانع غير صالح للمانعية لزم ان يترتب عليه اثره و لذلك لو انعكس الامر في الفرض المذكور و وقعت النجاسة قبل الطاهر حكم بنجاسته و لم يحكم بزوال تغيره بوقوع ذلك الطّاهر حتى يجرى عليه احكام غير المتغير

الثالث انه اذا ثبت الحكم مع حدوث حالة اخرى فكذا بدونه

لوجهين احدهما ما بينا من كون المعتبر صفات الماء الاصليّة و هى لم تتغير بالحالة الاخرى و انّما ازيل بها الحالة الّتي قبلها فتأثيرها في حكم الماء من جهة صلاحيتها للتأثير في وصفه و منعها من ظهوره و كلاهما موجودان فيما فرض و ان لم يحدث تلك الحالة فلزم ثبوت الحكم و ان لم توجد ثانيهما ان الحالة الاخرى قد تكون هى التى قبلها مع حدوث شدّة فيها او ضعف فلو كان الحكم بالنّجس منوطا بمجرد صدق اسم التغيير بالنسبة الى حال الماء قبل وقوع النجاسة لزم طرده فيما اذا كانت النجاسة غير صالحة بنفسها لإحداث تلك الحالة ابتداء بل و فيما اذا كانت مسلوبة الصّفة و اعادت الماء الى حالته الاصلية و ازالت عنه الصّفة الطارية حتى يطهر حينئذ لو كان قليلا تطهير المتغير و هو ظاهر البطلان فعلم ان العبرة بالصّلاحيّة و المنع المذكورين فيدور الحكم مدارهما كما قلنا

الرابع انه لو القى مع النجاسة طاهر موافق لها في اللون او غيره من الصّفات

او مخالف لها فحدث في الماء صفة مستندة اليهما و كانت النجاسة صالحة للتغيير بنفسها فح لا سبيل الى الحكم بطهارته قطعا فيكون نجسا لا ريب انّه ليس سبب ذلك حصول التغير بالنّجاسة لما فرض من حصول التغير الموجود الّذي هو حالة واحدة حاصلة مرة واحدة بها مع الطاهر و ليس لها اثر متميز مستقل فيكون السبب هو الصّلاحية الموجود في موضع البحث فيثبت الحكم فيه أيضا

الخامس انه لو وقع فيه نجاسة فغيرت احدى صفاته ثم نجاسة فغيرت صفة النجاسة الى صفة اخرى

فح لا سبيل الى الحكم بعدم كون الماء متغيّرا بالنجاسة و هو من الضّروريّات و لا الى الحكم بعدم كون التغير الثانى مندرجا في التغير المعتبر الذى يجب ازالته في التطهير و هو ظاهر و لا الى دعوى كون النّجاسة الثانية لما غيرت صفة الاولى فقد غيرت صفة الماء المذكورة في النّص و الفتوى و لذلك لا يكفى اعادة صفة الاولى لو فرض امكانها فتعين اعتبار الصفة الذاتيّة للماء و تقدير وقوع النجاسة حال وجودها ان وقعت حال زوالها و جعل توارد المغير بمنزلة توارد الناقض و نحوه من المعرفات الشرعية فاذا توارد منه طاهر و نجس اثر النجس تاثير نفسه و هو المطلوب

السّادس انه لو تغير لون الماء بطين احمر و نحوه ثم وقع فيه نجاسة يوافق لونها لون الماء

او يكون أقلّ منه حمرة و اضمحل عينها ثم صفى الماء فظهر لون النّجاسة فح لا سبيل الى الحكم بطهارته اذ لا تجامع وجود صفة النجاسة الملاقية و تغيره بها فيكون نجسا و لا منشأ له الا ما قلنا لعدم بقاء عين النجاسة حين ظهور صفتها كما هو الفرض و عدم تجدد تاثيرها في الماء حينئذ فلزم الحكم بتنجّس الماء من حين وقوعها فيه و كال عملها و ان لم يتغير بها صفته الموجودة الطارية و هو المدّعى

السّابع انّه لو القى في الماء طاهر احمر مثلا تدريجا حتى استعد لان يحمر بقليل من

الدّم

فالقى فيه فصار احمر فلا سبيل الى الحكم بنجاسته كما هو ظاهر مع انّه لو كان المعتبر حال الماء قبل ملاقاته للنّجاسة لحكم بنجاسته لأنه قبلها لم يكن متغيرا قطعا ثم تغير بها و استند التغير عن الحالة الّتي قبلها اليها كما هو الحال في كل جزء اخير للعلّة التّامّة فعلم ان الملحوظ في نظر الشارع حال الماء بنفسه قبل عروض الطوارى و هو في المثال المفروض ليس ممّا يتغير بذلك القليل من الدّم فيكون طاهر او لو قيل انّ طهارته لعدم كون الحمرة المفروضة حمرة الدّم خاصة و المعتبر في التغير كونه بصفة النّجاسة قلنا سيأتي انّ المعتبر كون التغيّر بسببها سواء كان الى صفتها أم لا فانحصر وجه الحكم بالطّهارة فيما ذكرنا

الثامن ممّا سيأتي من ان المعتبر في النّجاسة صفاتها المستندة اليها لا صفاتها العارضة

المسندة الى غيرها و إن كانت هى الموجودة بالفعل فلا يكون تغيره في صفات الماء أيضا لدلالة الاضافة هنا على اعتبار الحيثيّة في الموضعين

التاسع ان اعتبار الصّفات الثلاث كما استفيد من مجموع اخبار الباب على ما سبق فكك الحكم المذكور

فان المتحصّل منها بعد الجمع بينها توقف طهارة الماء على غليته على النجاسة و قهره لصفاتها بحيث لا يوجد شيء منها في الماء على وجه يصلح لتغييره اصلا و لا يتحقق ذلك الا اذا لم يحدث بسببها ما يمنع من ظهور صفاته فيكون هو مناط الحكم كما قلنا و لما كان الغالب تلازم الصفات الاصليّة و العارضيّة في التغير و عدمه و كون المتغير بالنّجاسة بظهور صفاتها الموجب لتغيرهما معا فلذلك وقع التعبير في جملة من الاخبار بما يناسب ظاهره لذلك فلا ينافى ما ذكرنا في بعض الفروض النّادرة بعد ثبوته بالادلّة الظاهرة فمتى وقعت فيه نجاسة فان ظهرت فيه صفة من الثلث مستندة اليها فنجس و الا فإن كان على صفاته الذّاتية فطاهر و إن كان خارجا منها و لم يعلم ان عدم ظهور صفة النجاسة لغلبة الماء عليها بنفسه او بما فيه من الصّفات الدافعة لتأثيرها كملوحة و نحوها او لغير ذلك فطريق استعلام الحال ان يفرض الماء بعد وقوع النجاسة فيها بكامل عملها خاليا عما عداها فان حكم حينئذ بمقتضى العادة بكونه متغيرا فنجس و الا طاهر و لا يفرض خلوه عما عداها

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست