responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 42

الاخبار و الفتاوى فلا ينافى ما ذكر و روى الشيخ باسناده عن ابى بصير عن الصّادق ع انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدّواب فقال ان تغير الماء فلا تتوضّا منه و ان لم يتغيره ابوالها فتوضّأ منها و كذلك الدم اذا سال في الماء و اشباهه و مقتضاه المنع من التطهير بالمتغير ببول الدّواب مع انّه طاهر و لذا لم يفرق في الحكم بين قليل الماء و كثيره و يتجه حينئذ حمل الدّم على الطّاهر و ان بعد في نفسه او تخصيص الحكم فيه بالكثير ففى الخبر تأييد لما ذكر مضافا الى الاصل و الاحتياط و قد احتاط صاحب المشارق في التطهير بالمتغير مطلقا مع غفلته عمّا بين فيتقوى بملاحظته و تقدم عن الذكرى نوع تردّد فيه أيضا فلا ينبغى القطع فيه به و لك ان تقول انّ فقه الرّضا ع لم يثبت انتسابه اليه ع و لم يعرف مؤلّفه فلا يعوّل على ما فيه سواء كان بطريق الحكم او الرّواية و ربّما يصلح مؤيدا اذا لم يخالف فتوى الاصحاب و هو مخالف لها هنا بنا على ما ذكر في معناه على ان الماء القراح قد فسر في النّهاية الاثيريّة بما لم يخالطه شيء يطيب به كالعسل و التّمر و الزبيب و ربما ظهر ذلك من غيرها أيضا فلا يبعد ان يراد به ما يسمى ماء و لا يكون من ساير الاشربة المعروفة و نحوها ممّا لا يطلق عليه اسم الماء و لذلك أطلق الماء في ساير الاخبار و في بعض اخبار غسل الميت و يؤيده أيضا ما في الرضوى من الامثله و الظاهر انّ القراح في الاصل هو الخالص الا انه يخ المراد منه باختلاف موارده فالقراح من اللّبن ما لا يشوبه ماء اصلا و إن كان بحيث لا يخرج به من اسم اللّبن و من الارض ما خلا من النّبات و الشجر او من البناء او من السّبخ و إن كان اسم الارض صادقا معها لا عليها و من الماء في غسل الميّت ما كان مع اطلاقه غير مشوب باحد الخليطين مطلقا او على وجه يصحّ اضافته اليهما عرفا و إن كانت اضافته غير سالبة للاسم و في هذا المقام ما لم يمازجه ما ليس ماء بالفعل بعد المزج فيصدق على كل ما يسمّى في العرف ماء لان كل ما فيه ماء عرفا سواء كان ماء في الاصل أم لا و لا دليل على اعتبار عدم المزج بالغير بعد تسليم عدم اعتبار مطلق الخلوّ من (عن) مطلق الممازج و تعارف جماعة من المخالفين على ذلك لا يكون حجة على غيرهم فلا دلالة في الرّضوى على ما ذكر و لا في اخبار غسل الميّت لان القراح فيها بمعنى الخالص من الخليطين على نحو ما بينا بقرينة المقابلة لهما فيكون من خواص هذا الغسل مع انّ احد من الامة لم يعتبر عدم الامتزاج بالمغير مطلقا فكيف يحمل الرّضوى و غيره على ذلك و لا يلزم تساوى النجس و غير المطهر في قلب الماء الى صفته بتغيير وصفه لبطلان القياس و لافتراقهما باتفاق الجميع او الاكثر من وجوه اخر تظهر ممّا مرّ فجاز عدم تساويهما فيما ذكر أيضا و مراد المفيد هنا بالغلبة غلبة الاسم لا الصّفة كما يقتضيه اعتبار الخلوص منها مطلقا و ما ذكره من الامثلة و التّعبير اولا بالاضافة و قد فهم منه الشيخ ذلك في التهذيب و هو اعرف بمراده و لعله مراد العمانى أيضا و ان احتمل العلّامة الوجهين و القول المنقول في الجواهر مبنى على اناطة حكم الاضافة و حقيقتها بالآثار الموجودة كحكم التغير عند بعضهم لا على اناطة الاضافة بالتغير و ان نشأت منه على انه لا عبرة بوجود المخالف بعد قيام الادلة على ما قلنا و ذهاب المعظم اليه و استمرار السّيرة عليه و خبر ابى بصير مع قصور سنده مبنى على نجاسة ابوال الدّواب اى الثلث المعروفة او ارادة النّجس من غيرها و لذا لم يفرق بينها و بين الدّم مع ظهوره في النجس و كذا اشباهه اذا عطف عليه كما هو الظاهر فيلزم حمله حينئذ على الكثير او طرحه لمخالفته لسائر الاخبار و يمكن حمل النّهى على ما يتناول الكراهة بناء على كراهة ابوال الدّواب الثلث و كونها المرادة في السؤال او مندرجة فيه او كراهة مطلق المتغير او المتغير بفضلات ما يكره سؤره فانّه اولى منه في الحكم و ان كثر و الاصل معارض باصالة طهورية الماء مع انه لا اعتداد به بعد ما ذكرنا و الاحتياط لا يزيد حينئذ ممّا يطلب في اجتناب المكروه فيمكن القول بكراهته و التحقيق انه لا احتياط و لا كراهة باعتبار نفس

التغير الا من جهة ما دل على كراهة الآجن على حسب ما يأتي في بيان معناه و لا يتعدى عنه لوضوح حكم المتغير بما بيناه و سيأتي مزيد توضيح له في غسل الميّت إن شاء اللّه تعالى

هداية اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته

فان استحالت حقيقته الطّبيعية او الوضعيّة الحق بما استحال اليه في الحكم سواء صار مضافا او غيره كما مرّ في جموده و غيره فان صار مضافا او في حكمه فإن كان ذلك بطاهر ذاتا و صفة فطاهر اجماعا بل ضرورة و هو احد انواع المضاف المحكوم بطهارته باجماع المسلمين و إن كان بملاقاة نجس عينا نجس مطلقا و إن كان كثيرا و لم يبق فيه عينه و لم يتغيّر حسا كما اذا توافقا في الصّفات او تقاربا فان الاضافة اولى بالتأثير من التغيير المتعلق بالوصف بلا نكير و لا سيما اذا امتزجا فيها لا فيه و انّما لم تذكر في الاخبار لتأخرها غالبا عن مسمّى التغيير و لان قهر الماء و غلبة كثرته على النجاسة كما اعتبر في جملة من الاخبار منتف مع زوال اطلاقه بها فكيف يطهرها و لا ينجس بها و لان المضاف ينجس بملاقاة مستصحب النّجاسة و المنجسية كمعلومهما و لأنّ النّجاسة المشابهة للماء هنا ليست ادنى من المضاف المتنجس السّالب لإطلاقه الموجب لتسميته باسم نفسه او غيره الباقى على وصفه او فاقده فيلزم الحكم بالتنجس فيهما معا و لأنّه لم يعهد في الشريعة ماء طاهر مضاف الى النجاسة و لا تبعض الحكم في الممتزج مع اصابة الملاقى للكل و فقد المميز و المطهر او عدم العلم به و مع تنافى احكامه و انّما تطهر النجاسة فيما نحن فيه و نظائره بالاستحالة الى الماء المفقودة هنا فتستحيل الطّهارة مع انه لا محيص عن وجوب اجتناب الجميع حينئذ من باب المقدمة فان الحرام يغلب على الحلال المجتمع معه و اذا وقعت نجاسة فيما يمتزج معها و لا يطهرها فلا يحكم بكون نجاستها ج عارضة مكتسبه منه بعد تنجيسها له بل ذاتية باقية على حكمها السّابق كما هو ظاهر فكذا فيما نحن فيه و قد وهم من زعم طهارته مع عدم تغير الماء حسّا و لا بلوغ زوال اطلاقه الى حدّ استهلاكه نظرا منه الى تعارض الاستصحاب من الجانبين و قضا الاصل حينئذ بطهارته فانه ظاهر الفساد مع ان الاصل مستند الى عموم

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست