responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 39

اوصافه مع بقاء اسمه فإن كان بنفسه لطول مكث او غيره او بمجاور لم يتّصل به بقى على طهارته و جاز التطهير به أيضا و ان كره بعض اقسامه كالأجن و غيره ممّا يأتي في محله و لا فرق في الاوصاف بين الطعم و اللون و الريح و غيرها و لا في الماء بين قليله و كثيره و لا في المجاور بين النجس و الطاهر و الحكم فيما عدا الاخير ظاهر و يدلّ عليه الاصل و النّص و الاجماع و كذا في الاخير اذا كان التغيير في غير الاوصاف الثلاثه فانه لا يؤثر مع الاتصال فكيف مع المجاورة و حكى في التذكرة عن بعض العامة كراهة المسخّن بالنّجاسة خوفا من حصول نجاسة فيه و هو مع ضعف دليله و ندور قائله و اختلاف النّقل عنه على ما في المنتهى مقتض للحكم بطهارته و عدم تاثره من التغيير المذكور كما قلنا و امّا اذا كان في احدها كما لو تروّح الماء من الجيفة القريبة فقد قطع بطهارته الشيخ في المبسوطو الفاضلان و من تاخّر عنهما و لم ينقلوا فيها خلافا من الفريقين و هو ظاهر غيرهم من الاصحاب و نص جماعة من العامة و يلوح منهم اتفاقهم عليه أيضا و يدل عليه بعد الاجماع على ما يظهر منهم و نقله جمع من متأخرى المتاخّرين ان معظم ما دل على نجاسة المتغير قد اختص بصورة الملاقات و عليه يحمل أيضا ما أطلق في جملة من الرّوايات كما فهمه الاصحاب و غيرهم و قضى به التبادر فيبقى المتغير بالمجاورة على حكم الاصل و العمومات الدالة على الطّهارة و أيضا لو كان نجسا فمنجسه امّا النجاسة المجاورة او نفس الرّائحة او الهواء المتكيّف بها و يبطل الاوّل العلم ببقاء النجاسة بحالها و عدم ملاقاتها للماء و الثانى بانّ الرّائحة عرض و ليست من النجاسات و انّما تاثر الماء بها لاكتسابه مثلها بالمجاورة كما يكتسب الحرارة و غيرها مع عدم انتقالها عن محالها كما يشهد به الحسّ و يؤكده ما حكم به المحققون من استحالة انتقال الاعراض بانفسها و الثالث بان الهواء لا يقبل التنجس فكيف ينجس غيره و الجميع بانّه لو اثر احدها في الكثير مع التغيير لأثر في القليل بدونه و فساده ظاهر فلزم عدم تنجيس المجاور فان فيل اذا وقعت النجاسة المغيرة كالجيفة في الكثير و لم يتمازجا اصلا فتنجسه امّا لملاقات العين او شيوع اجزائها المنكشف بالتغير او نفس التغيّر و يبطل الاول بعدم تاثير مثله في الكثير و الثانى بالعلم ببقاء العين على مالها و ربّما تخرج بتمامها بعد التغيير مع بقائه فتعين الثالث الموجود مع المجاورة و لا استحالة في ان يحكم الشارع بان الماء طاهر ما لم يتصف بصفة النّجاسة كما دل عليه اطلاق جملة من الاخبار و عموم بعضها كقول الصادق ع كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضّا منه و لا تشرب و قول ابى الحسن ع في ماء البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس اذرع او أقلّ او اكثر يتوضّأ منها ليس يكره من قرب و لا من بعد يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء و لا ينافى ذلك اختصاص المورد في كثير منها بالملاقات فلزم حينئذ ترك العمل هنا بالاصل و العمومات قلنا المنجّس هو العين الملاقية بشرط ان تكون غالبة هو الّذي قضت به الادلّة فيقتصر عليه و لا يتعدى عنه و يؤكده ان النّجاسة انّما تؤثر في سائر الاشياء بشرط الملاقات مع الرطوبة كما في غالب النجاسات او بدونها كما في بعضها على قول يأتي في محله و لا يؤثر شيء في شيء بدون الملاقات اصلا كما فيما نحن فيه اذ ينكشف بما ذكر ان مبنى تاثيرها على ذلك فلا يتحقق بدونه و المدّعى هو الاستحالة الشرعيّة المستندة الى القواعد المقررة لا العقلية حتى ترد بما ذكر و المراد من الجيفة في الخبر هى الواقعة في الماء لما مرّ و لأنّها هى محلّ الغلبة و المغلوبيّة غالبا و لا سيّما في الطعم المذكور فيه بواو الجمع كما نقل عن كثير من النسخ و تغيير المجاور فرض نادر لا يلتفت الى مثله في فهم الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الدّيار و المراد من التغير في الاخر ان قصد كونه سبب تنجس الماء هو ما دل على وصول اليه النجاسة و تاثيرها فان التاثير مع المجاورة انّما هو بمرور الرّائحه الممتنع مع الحائل بين البئر و النّجاسة و سيأتي في الصحيح جواز استعمال الآجن و في اطلاقه تاييد لما بين و ليعلم ان في حكم

التّغير بالمجاورة ان تقع النّجاسة في الكثير المتّصل بقريب منها فيتغير القليل لا ما وقعت فيه لكثرته او جريانه فان امارة التّاثير بالمجاورة و لا تاثير له مع انّ الشكّ كاف في ذلك و هل يسرى النجاسة من الاسفل الى الاعلى مع تغيرهما و تعدّد مكانهما عرفا كالحوضين المتصلين بساقية اذا وقع في الاسفل نجاسة فغيرتهما معا اشكال يأتي بيانه في احكام الملاقات و لو وقع جيفة على وجه الماء فغيرته و لم يعلم انّه بسبب الجانب الملاقى له او الجموع الّذي بعضه خارج منه ففى نجاسته وجهان اظهرهما ذلك لإطلاق النّصوص الآتية و لأنه لا يكاد يتفق ملاقاة كلّ جزء من اجزاء النّجاسة الغير الممازجة امّا لو وقعت في طرفه و كان بعضها خارجا منه و شكّ في الغير منها فاشكال و النجاسة احوط و اولى و لو احتمل استناد التغيير الى غير الملاقى خاصّة او علم ذلك او علم استناده الى المجموع فالحكم اشكل و إن كان قد تغير الماء بملاقاة طاهر ذاتا و صفة بقى على طهارته ضرورة و هو اولى بالحكم ممّا صار مضافا بذلك او خرج عن اسم الماء بقول مطلق و طهارته من ضروريات المسلمين و ساير الفرق على انه لا ينفك غالبا من سبق التغيير اولا و لا يعقل زوال النجاسة او تخلف اثرها بتضاعف سببها بلا مطهر و هو ظاهر و من الغريب انّ الشهيد في الذكرى قال انّ التغيير إن كان بطاهر لم ينجس في المشهور و هو يوهم اختلاف الاصحاب في ذلك و تردّده فيه و إن كانت الشّهرة من عنده من الحجج الظّنيّة المعتمدة ثمّ استدلّ عليه ببعض ما يأتي في مطهّريته و قال و لم يستدل في الخلاف عليه بالإجماع و كان هذا وجه نسبته الى المشهور و هو كما ترى مع انّ الشّيخ لم يتعرض الّا لكونه مطهّرا و حكى خلاف العامّة

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست