responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 27

على ورودها أيضا في اللّغة مصدر التطهّر كما في الطراز و إن كان خلاف المعروف بينهم و بين الفقهاء او على انّ المراد بها هنا معناها المتعارف في الفقه اى الطّهارات الثلث لا اثرها و لا معناها اللّغوى لعدم كونه مقصودا من الخبر و هذا أيضا مراد السيورى في كنز العرفان حيث قال لا ريب في وروده بمعنى الطّهارة كما في هذا الخبر و على هذا يكون اسم مصدر كالغسل بالضّم و نظائره و يسمّى مصدر أيضا على خلاف بين اهل العربيّة في ذلك و يعبر بكل منهما في كتب اللغة في مثل ما ذكر و لعلّه انّما عبر هنا بالثّانى ليتميّز بلا كلفة عن المعنى الاسمى الآتي و في الاساس طهر و طهر و اطهر و تطهر و قد طهرت طهورا و طهرا فيكون الطّهور حينئذ مصدرا كالسجود مستعملا في معناه و هو خلاف المعروف بينهم حتّى ان جماعة منهم لم يثبتوا الطّهور بالفتح مصدرا اصلا و انكر آخرون مجيء فعول بالفتح مصدرا مطلقا و منهم من اثبت القبول خاصّة و زاد بعضهم الولوع أيضا و على تقدير ثبوته في الطّهور كما هو الظاهر لما سبق عن جماعة منهم و نقل أيضا عن الخليل و الاصمعى و ابى حاتم السّجستانى و الازهرىّ و غيرهم فهو اسم مصدر بمعنى التطهّر و يمكن ان يحمل عليه جملة من الاخبار و ربّما يتعين في بعضها و امّا حمل الآية على ذلك فبعيد جدا اذ لا يقال ماء تطهّر كما لا يقال ماء غسل و تراب تيمّم و النعت بالمصدر و ان كثر فهو مقصور على السّماع و مسموع في بعض المصادر الّتي يصحّ نسبتها الى الموصوف بها و ليس الطّهور هنا كل و لو فرضنا صحّته ذلك فيه على ارادة المبالغة او حذف المضاف اى ذا تطهّر او التاويل بالصّفة اى ماء متطهرا به و دعوى شيوع استعماله في المعنى الوصفي اى المطهّر بعد ان كان مصدرا كما في عدل و ثقة و نحوهما ففى الآية دلالة على المطلوب كما قلنا و امّا على الثانى فلأنّه حينئذ اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضّأ به و هذا المعنى في كثير من اوزان فعول و في الطّهور بالخصوص ممّا لا ينبغى ان يرتاب فيه و لا شبهة تعزيه و قد ذكره في الطّهور و غيره جمّ غفير من ائمة اللّغة و التفسير و الفقهاء كالصاحب في المحيط و الهروى و المطرزى و الزمخشرى و الجوهرى و ابن الاثير و الرّاغب و الطّبرسى و الشهرستانى و النيسابورى و العلامة و السّيورى و الفخرى و صاحب الطّراز و غيرهم من الخاصّة و العامة و حكى في الطّهور عن سيبويه و ابن دريد و الازهرى و حكى في الوضوء عن ابى عمرو و ثعلب و ابن السّكيّت و الاخفش و غيرهم و حكى فيهما عن الخليل و الاصمعى و السّجستانى و جمهور اهل اللّغة و ربّما يوهم عبارة القاموس نوع تردّد او خلاف في ذلك و ليس كلّ و جعله السّيورى اصلا لاستعماله عند اصحابنا و الشافعية بمعنى المطهّر و جعله النّحاة كما يظهر من بعضهم اصلا لمعناه المصدرى كطائره من اسماء المصادر و لذلك اختلفوا في عملها و بنى تفسير الآية عليه جماعة من اهل اللّغة و التفسير كالهروى و الجوهرى و البيضاوى و غيرهم و احتمل [اتحمل] ذلك صاحب المدارك و المعالم و غيرهما و به رد النّيسابورى على الزمخشرى حيث انّه مع اعترافه بورود الطهور لهذا المعنى انكر دلالته في الآية على مطهريّة الماء و حمل عليه البيضاوى حديث التّراب طهور المؤمن و حديث طهورا ماء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا و حمل عليه الطبرسى الثانى و التحقيق انّ هذا المعنى متّجه بل ظاهر في كثير من الرّوايات المشتمله على هذا اللّفظ و غيرها ممّا لم يقع فيه رافعا للظاهر و لا نعتا و لذلك يمكن ان يستند اليها في اثباته و ان احتمل غيره أيضا و امّا اذا وقع رافعا للظّاهر كما هو الظاهر في قول النّبيّ ص حيث سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطّهور مآئه فلا يصحّ حمله على ذلك مع عدم ارتكاب التّاويل قطعا و امّا مع التّاويل فمع كونه خلاف الطاهر فيه اشكال ظاهر اذ لم يثبت جواز عمل الجامد المؤوّل في الظّاهر بل في الضمير المستتر خاصّة كما في قولهم مررت بقاع عرفج كلّه و بقوم عرب اجمعون و ربّما يؤذن جواز تأكيد فاعله المستتر بجواز عمله في الظّاهر و قد يحكى وروده في الشّعر و وجود القائل به الّا انّى لم اقف على قائل يعتدّ به صريحا و ظاهر المعظم المنع من ذلك

و لذا اوّل الكوفيّون الخبر الجامد بالمشتق مطلقا ليتحمّل ضمير المبتدأ مع انّهم لم يعملوه في الظاهر و انّما عمل فيه المنسوب لدلالته وضعا على معنى الوصفيّة و كذلك الظرف ان لم يقدّر لفظ العامل و ان قدّر فهو العامل ثم اذا بنى على التّاويل فالمناسب ان يؤل بالمطهّر و هو خلاف مقتضى وضعه و اشتقاقه و لعلّه لما ذكرنا حكم الطّبرسى و غيره بكونه في الحديث صفة لا اسما و امّا اذا وقع نعتا كما في الآية فلا يصحّ أيضا حمله على ذلك الا مع التّاويل لأنّه حينئذ اسم إله كنظام و حزام و ان لم يكن من صيغها المعهودة و اسماء الآلة كأسماء الزّمان و المكان لا يوصف بها كما صرّح به بعض النّحاة لأنّها كالألفاظ المركّبة الّتي يعبّر بها عن معانيها انّما تدلّ على نفس الذات من حيث انّها آلة او زمان او مكان لمبدإ اشتقاقها لا على ثبوت الذّات او المبدأ لما اتّصف بها كما في ساير المشتقات و الجمل المشتملة على الرّابطة فتكون كالجوامد الّتي يجوز ان تقع نعتا على التّاويل كماء صديد و خاتم حديد وقاع عرفج و نحوها و اذا جاز فيها جاز في هذه الاسماء المشتقة بطريق اولى فان ما يكون باعتبار الاسم لاشتقاقه اولى بذلك ممّا يكون باعتبار المسمّى و وجه التّاويل هنا جعله بمعنى المطهّر كما فعله البيضاوى و امّا تفسير الهروى له بقوله اى يتطهر به و النّيسابورى بقوله ماء هو آلة للطّهارة فلعلّه بيان لحاصل المعنى و ليس مبيّنا على تجريد المعنى عن الذّات المبهمة الماخوذة فيه لكونها مذكورة معيّنة و ذلك لان التجريد انما يصحّ في توابع المعنى لا في نفسه و اصله الّذي بدونه يبقى بلا معنى و لا على تاويل المفرد بالجملة لوضوح فساد ذلك و ربّما يكون غرضهما الحاقه بالحال الموطئة لفظا كما في بشرا سويّا و قرانا عربيّا لدلالته على ذات و صفة و يردّه انّه لم يثبت اصل ذلك في النّعت فضلا عمّا يلحق به و انّما ثبت نظيره فيه في موارد خاصّة كرجل صدق و نحوه و بعض الموصولات

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست