responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 25

اللّغوى او العرفى في مثل ماء الورد و ان امكن فهم المراد منه من خصوصيّته العهد الملحوظة في الاضافة الى المعرفة فانه لا يجرى في الاضافة في النكرة كماء ورد مع تبادر المعنى المعروف منه مطلقا و دعوى كون الاضافة الى ورد قرينه في العرف على ذلك من دون وضع لا يخلو من تحكم

هداية

الماء في الاصل ضربان مطلق و مضاف فالمطلق و ربّما يعبر عنه او عن بعض اقسامه بالقراح و البحت و المحض و الخالص و الصّافى أيضا ما وضع له لفظ الماء و سمى به لغة او عرفا و هو العنصر الثقيل المائع الخالص او في حكمه و ضابطه ان يستحق اطلاقه عليه عرفا من غير قيد و لا يصحّ سلبه عنه و يناط ذلك بما يحكم به اهل اللّسان في كلّ عصر و اوان لما علموه و سمعوه من الوضع او ما رسخ في اذهانهم من آثاره و لا فرق بين لفظ الماء و ما يرادفه من ساير اللّغات و لا بين كون الحكم المذكور على وجه التحقيق او المسامحة و التوسعة الواقعة في اصل الوضع لغة او عرفا كما هو الظّاهر في امتزاج الماء بغيره ممّا غلب عليه و قلبه الى نفسه مع بقاء وصفه او بدونه كما هو شان كل مائع فوصفه بالاطلاق و تسميته بالمطلق ما يدلّ عليه و نحوه المضاف بخلاف سائر الاقسام و الاوصاف فلا يقدح عدم بقائه على ماهية المائيّة البسيطة الاصليّه المتميّزة عن سائر العناصر و الحقائق و إن كان منشأ الاستحقاق شدة اختصاصه بها من بين ساير المائعات المركّبة منها و من غيرها و لزوم الوضع لما تشتد الحاجة الى التعبير عنه فان ذلك غير مناف لما ذكر و ربّما عاضده بل لو تاكدت حقيقة الماء بجموده المستند الى قوة البرودة الّتي هى من مطولات طبيعته لو لا عروض الميعان له من تعاكس الاشعة كما قيل لم يجر حكمه عليه و لم يتحقق استحقاق اطلاقه حقيقة في شيء من اللّغات بالنسبة اليه مع زوال اسمه المنوط بما هو الغالب المعتاد في اصل خلقته المعتضد برطوبته المحلّلة لكثير من الاشياء الجامدة الغالبة على البرودة الذّاتية اذا لم تتقو ببرودة شديدة مكتسبه خاصّة خارجيّة تجمّد سائر المائعات الحارة بالطبع و الباردة و المعتدلة و غيرها أيضا مع انّ ميعان الماء في الاصل هو مقتضى كونه طهورا في اصل خلقته و اصلا لخلق سائر الأشياء التى اسند ميعانه اليها و كون الميعان موجودا في عين الحيوة الّتي في الظّلمات و مياه الجنان و ما عليه العرش و ما يغتمس فيه جبرئيل ع كل غداة ثم يخرج منه فينتفض فيخلق اللّه سبحانه و تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكا و ما توضّا به النّبيّ ص عند العرش ليلة المعراج و ما نبع من بين اصابعه الشريفة و ما اتى به من السّماء لأمير المؤمنين ع للطهارة و غير ذلك و بما ذكر افترق عن الدّهن و الذهب و اشباههما و لا يرد النقض بعروض الميعان في جملة منها بعد الجمود مع بقاء الاسم فكك عكسه و لا يقدح أيضا زوال احد اوصافه و احواله الموجودة في بدو خلقته و ظهوره كما هو الغالب مع بقاء اسمه و لا اختلاطه مع ذلك بغيره و إن كان نجسا لم يؤثّر في الماء لكونه كثيرا او في حكمه كما دلّت عليه و على ما سبق الاخبار و غيرها فلا يشترط في استعماله بقاء كثرته معه او بدونه مع استهلاكه و قهره و لا يجب الاقتصار فيه على ما زاد على قدره مع انّه لا يجدى شيء منهما في جملة من محال استعماله و صوره و لا يقدح أيضا وقوع التقييد احيانا بما يستغنى عنه عرفا في افادة نفس المعنى او التسمية بغير الماء أيضا اذا العبرة بعدم لزوم ذلك لا لزوم عدمه و ذلك كماء البحر و الماء المطلق و ماء الثلج و السّدر و الملح و نظائرها و النّدى و الرّشح و عرق الحمام و القدر و اشباهها مع وجود وصف الاطلاق و لا التقييد في بعض افراده بما لولاه لانصرف الاطلاق الى غيره لكثرته او شيوع ارادته او اقتضاء المقام او الحال لقصده كماء الحيوة و الماء البسيط و ماء زمزم و الماء المالح و النجس و نحوها و لا سلب المقيّد عن فاقد قيده او المطلق المعروف بلام الحقيقة او الاستغراق عن فرده كما هو ظاهر و لا زوال حكم الماء الثابت في اصل خلقته كما هو الشّان في غيره ممّا خلقه اللّه في الاصل على حكم ثم زال عنه بحكمه أيضا مع بقاء اسمه و حقيقته كالتراب و النّبات النجسين او المغصوبين و نحوهما و لا ينافى ذلك قاعدة الحسن و القبح المقرّرة عند العدليّة و لا ينكر لها او لغيرها ما هو من الامور الحسية الضّروريّة و الشّرعيّة القطعيّة كما سبق الى بعض الاوهام و قد خرج من المطلق ما لا يطلق عليه اسم الماء او يطلق عليه عادة مع اضافة او تركيب

عطف او وصف او عهد او قرينة حمل و نحوها و غيرها لا بدونها و المضاف ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه باضافة لفظية الى ما فيه جزئه او وصفه و يصحّ سلبه عنه بدونها سواء اقتضت الاضافة كون الاطلاق معها على وجه الحقيقة أم لا بل كان بطريق المجاز لإحدى العلاقات و ذلك كالمعتصر و المستخرج من اجزاء الثمار و الاشجار و النبات و نحوها من الثّلوج و السّحاب و الثياب و شبهها و كالمصعّد و المترشّح بالغليان من الماء مع ساير الأشياء و الممتزج بها او باحد القسمين مزجا يخرجه عن الاطلاق و يوجب صحة الاضافة الّتي يكفى فيها ادنى ملابسة و في حكمه المتغير بالمكث بحيث يزول الاسم كما نصّ عليه الفاضلان و غيرهما ان وجد ذلك و ربّما يظهر منعه من السّرائر و لا عبرة به و كذا المتغيّر بكثرة الاستعمال و الامتزاج مع الاجزاء الصّغار ممّا غسل فيه و نحوه الى ان تزول التسمية و كذلك كل مائع لم تجرى العادة باطلاق الماء عليه مضافا إلى ما ذكر كالبصاق و ان قيل له ماء الفم أيضا و ربّما خالف المضاف في الحكم على قول من جوز التّطهير به و لمّا كان هذا البحث عن المياه باعتبار حكم الطّهارة و التطهير و كان منها ما هو طاهر مطهر و فاقد لهما و للمطهريّة خاصّة و جامع لهما مع وصف الكراهة في بعض الصّور و متردد بين جميعها او بعضها حكما او موضوعا و كان البحث يقع أيضا باعتبارها يعود به الحكم المذكور بعد زواله عن احد الاقسام و ما يتعلق بها من الاحكام الاخر الّتي ينبغى بيانها في هذا المقام فلذلك انتظم مباحث هذا المقصد في خمسة فصول الاوّل في الطّاهر

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست