responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 239

و قال في كتاب المزارعة ان محلّ الخرص بعد بلوغ الغلة قال و على تقدير قبول الزارع له يتوقف نقله اليه على عقد كغيره من الاموال بلفظ الصّلح او التقبيل على ما ذكره الاصحاب قال و المشهور ان لزوم العوض فيه مشروط بالسّلامة فان تلفت الغلة اجمع باية من فعل اللّه تعالى فلا شيء على الزارع و لو تلف البعض سقط بالنسبة و لو اتلفها متلف ضامن فهي بحالها و يطالب المتقبل المتلف بالعوض ثم قال و الحكم بذلك هو المشهور بين الاصحاب و مستنده غير واضح و حكمه لا يخلو من اشكال ان لم يكن انعقد عليه الاجماع و انى لهم به و انّما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه و تبعه عليه الباقون معترفين بعدم النّص ظاهرا على هذه اللوازم و قال و لو كان النقصان بسبب الخطأ في الخرص لم يسقط من المال شيء عملا بالاصل و المروى عن الكاظم ع مرسلا للزارع عملا بمقتضى العقد خصوصا اذا جعل صلحا و لو جعل بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه مع احتمال العدم و كيف وقع فهو عقد لازم يجب الوفاء به و ان لحقته تلك الخواص الخارجة عن مقتضى اللزوم ثم نقل خلاف ابن ادريس و قال و الاقوى الصّحة و اثبات اللوازم المذكورة يحتاج الى دليل ثم احال البحث الى كتاب البيع و قال في ثمار الرّوضة يجوز ان يقبل احد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و إن كان منها و لا يكون ذلك بيعا و من ثم لم يشترط فيه شروط البيع بل معاملة مستقلة و في الدّروس انه نوع من الصّلح و يشكل بانه يلزم بشرط السّلامة فلو كان صلحا للزم مطلقا قال و ظاهر المصنف الشهيد و الجماعة ان الصّيغة بلفظ القبالة و ظاهر الاخبار تأدّيه بما دل على ما اتفقا انفق عليه قال و يملك المتقبل الزائد و يلزمه لو نقص و اما الحكم بان قراره مشروط بالسّلامة فوجهه غير واضح و النصّ خال عنه ثم ذكر الخلاف في اصل القبالة و قال و الحق ان اصلها ثابت و لزومها مقتضى العقد و باقى فروعها لا دليل عليه و قال في المزارعة بعد التعميم للعوض بان يكون يجب من الزّرع او من غيره و هذه معاملة خاصّة مستثناة من المحاقلة إن كانت بيعا او صلحا ثم ذكر اشتراط قراره بالسّلامة و قال هذا اذا وقعت المعاملة بالتقبيل و لو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه مع احتمال كونه كذلك و لو وقع بلفظ الصّلح فالظاهر انّه كالبيع وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين ثم احال البحث على كتاب البيع و قال المقدس الأردبيلي في بيع الثمار في شرح كلام الارشاد يجوز ان يتقبل احد الشريكين او اكثر من الشريك حصة واحد او اكثر من الثمرة بمقدار معلوم من الثمرة عشر تغارات مثلا لا على سبيل البيع بل هو على سبيل المراضاة و القبول ثم ذكر الاشكال في اشتراط القرار بالسّلامة و قال و الظاهر من الرّواية اللزوم مطلقا قال و يمكن ان يكون المراد بقوله في الرّواية زاد او نقص من التخمين لا انه جاء أمّة اولا و ذلك غير بعيد و قال في شرح عبارت الارشاد في المزارعة يجوز ان يخرص العامل و يتقبل الزرع بمقدار معلوم و كذا للمالك ان يتقبل بان يقول كل من يتقبل على ان اعطيك حصته بكذا و كذا و نحو ذلك و رضى الاخر به قال و الظاهر انه لا يحتاج الى القبول اللفظى المقارن و سائر شرائط العقود اللازمة بل يكفى ما يدل على الرّضى من الطرفين و حينئذ يلزم ذلك و لكن استقرار اللزوم مشروط بالسّلامة بان لا تحصل آفة من اللّه تعالى و اذا حصلت تسقط بالنّسبة قال و الظاهر انه لا اعتبار بالنقص باعتبار تقصير العامل و لا بالفاضل مهما كان و انه يكفى تخمينها او احدهما مع قبول الاخر من غير اشتراط العدالة فان الحق لا يعد و هما ثم استدل على اصل الحكم ببعض الاخبار و قال و ليس فيها ان استقرار اللزوم مشروط بالسّلامة و لكن دليله ظاهر و كذا دليل كون الزّيادت النقص عليه و هو العمل بالشرط و انه كالمعاملة و ان المقصود ذلك و عمومها أيضا يدل عليه و استدل عليه أيضا بموثقة محمد بن مسلم و مرسلة محمد بن عيسى ثم قال و وجه توقفه على السّلامة من الآفات السّماويّة و الارضيّة انه بمنزلة معاملة مشروطة بقبض العوض و وصوله الى يد صاحبه الجديد فلو لم يسلم لم يحصل ذلك كالمبيع اذا تلف قبل القبض و امّا اذا تلفه متلف فهو

ضامن كما انه اذا تلف بتقصير من المتقبل فهو مضمون على نفسه فالحكم غير خال من وجه مع شهرته بل كاد يكون اجماعا اذ المخالف غير ظاهر مع التتبع غيره انقل عن ابن ادريس من منع هذه المعاملة و هو غير جيّد و قال صاحب المفاتيح يجوز الخرص على اصحاب النخيل و الكروم و تضمينهم حصة الفقراء و ذكر في الذّرع قولين و لم يرجّح شيئا و قال في المزارعة يجوز لصاحب الارض و الاصول ان يخرص على العامل بعد انعقاد الحبّ و ظهور الثمرة و العامل بالخيار في القبول و الردّ فيتوقف نقله اليه على عقد و المشهور اشتراط استقراره على السلامة من الآفات و لا نصّ فيه و قال صاحب الكفاية في بيع الثمار اذا اشتركا في نخل او شجر يجوز ان يتقبل احد الشريكين حصّة صاحبه بمقدار معلوم زاد او نقص و قال في المزارعة يجوز لصاحب الارض ان يخرص على الزارع بعد بلوغ الغلة و هو انعقاد الحب و يتخير الزارع في القبول فالظاهر انه يكفى ما يدل على الرّضا من الطرفين و لا يتوقف النقل على عقد بلفظ الصّلح او التقبيل على ما ذكره الاصحاب قال و المشهور ان لزم و العوض فيه مشروط بالسّلامة فان تلفت الغلّة اجمع بافة من قبل اللّه تعالى فلا شيء على الزارع و لو تلف البعض سقط بالنّسبة و القائلون به معترفون بعدم النّص على ما قاله بعضهم و لو نقص فعليه و لو زاد فله عملا بمقتضى الشرط و يدل عليه موثقة ابن مسلم و مرسلة ابن عيسى انتهى و وجد في بعض الحواشى المنسوبة الى المحدث المجلسى طاب ثراه ان الأظهر أن القبالة عقد آخر اعم موردا من ساير العقود ثم ذكر قول صاحب المسالك بان ظاهر الاصحاب ان لها حكما خاصا زائدا على البيع و الصّلح هذه حملة ما وقفت عليه من فتاوى الاصحاب و اما الرّوايات فعلى اقسام منها ما ورد في الخرص و التضمين في الزكاة و قد ورد الخرص فيما رواه الكلينى في الصّحيح عن سعد بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن ع في حديث قال قلت و هل على العنب زكاة او انّما و انما يجب عليه اذا صيره ذبيبا قال نعم اذا اخرصه اخرج زكاته

المبحث الثالث في الخيار و فيه مقامات

المقام الاول في خيار المجلس

مقباس يثبت بالبيع خيار المجلس

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست