responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 226

و الاصفرار و قال الشيخ في الخلاف و لا عبرة بطلوع الثريا في بدو الصّلاح في الثمار بل المراعى منه بدو صلاحها انفسها بالبلوغ و التلوّن و ذكر انه لا خلاف في الاكتفاء بذلك و قال في النهاية و إن كان نخلا فحين يصفر البسر و يتلون و قال الفاضلان في النافع و القواعد و التحرير و التذكره انه الاحمرار او الاصفرار و هو المحكى عن الاصفهانى و الصهرشتى و اختاره الشهيدان و المحقق الكركى في ظاهر الشرح حيث قال انه المشهور و عليه دل اكثر الاخبار و مرجع هذه العبارات الى اعتبار التلون من الخضرة الى غيره من الالوان المعتاد عروضها اولا في لك النخلة حمرة كان او صفرة او سوادا فلا اختلاف فيها في المعنى و يوافقها ما ذكره الشيخ في المبسوطحيث قال بدوّ الصّلاح يخ فإن كانت الثمرة ممّا يحمرا و يصفر فبدوّ الصّلاح فيها حصول هذه الالوان و إن كانت ممّا يتبيص فبان يتموّه و هو ان ينمو فيه الماء الحلو و يصفر لونه و إن كان ممّا لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو و يطيب اكله الى ان قال و قد روى اصحابنا ان التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة و تبعه في ذلك القاضى في المهذب كما حكى عنه و لا مخالفة فيهما لما سبق فيما يتلون من النخل فان ادرج في عبارته الاولى خاصّة كما يقتضيه اخر كلامه فلا مخالفة اصلا و قال ابن ادريس فإن كانت ثمرة النخل و كانت ممّا يحمرا و يسود او يصفر فبدو الصّلاح فيها ذلك و إن كانت بخلاف ذلك فحين يتموّه فيها الماء الحلو و يصفر لونها و لا يعتبر التّموه و التلون و الحلاوة عند اصحابنا الا في النخيل خاصّة فان كانت الثّمرة ممّا يتورّد فبدو صلاحها ان ينتثر الورد الى اخر كلامه و الضّمير في قوله و إن كانت راجع الى ثمرة النخل و نقل العلّامة عبارته بالمعنى معربا عن ارجاعه الى غيرها من الثمار و هو خلاف الظاهر فهذه العبارات متوافقة في اعتبار التلون فيما يتلوّن من النّخل و زيد في السرائر اعتبار التّموّه و الحلاوة و الصّفا في غير ذلك و يحتمله المبسوط و المهذب و لعل ترك باقى الاصحاب لذلك لندرته ان فرض وجوده و حكى الشهيدان و المحقق الكركى قولا بانه عبارة عن بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد و لم يذكروا قائله و لا وقفت عليه الا ما يظهر من ابن زهرة في الغنية حيث انه أطلق اولا اعتبار بدوّ الصّلاح ثم قال فاذا بدا صلاحها و امنت العاهة جاز بيعها على كل حال فقوله و امنت العاهة تفسير لما قبله اذ لا يعتبر غير بدو الصّلاح اجماعا و هو مقتضى اول كلامه أيضا فانّما ذكر في مقام التفسير و البيان مع الكشف عن علّة الحكم و قال المحقق في الشّرائع في ثمرة النخل و بدوّ الصّلاح ان يصفر او يحمر او يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة و قال العلامة في الارشاد في مطلق الثمار انه الاحمرار او الاصفرار او بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد او ينعقد حب الزّرع و الشجر و الظاهر ان المراد بالشجر غير النّخل فيوافق كلام المحقق فيه و هما يحتملان الاشارة الى الخلاف كما استظهره الكركى في التعليق او قصد التخيير كما استظهره الشهيدان او اختلاف الاخبار او القول و الخبر او التنويع في التلون و غيره و حكى العلامة القول الاوّل عن اكثر الجمهور ثم قال و حكى عن بعض الفقهاء انه قال ذو الصّلاح في الثمار بطلوع الثّريا مستدلا برواية ابن ابى عمير حيث روى عن النّبيّ ص انه ينهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة فقيل لابن عمر متى ذلك قال اذا اطلع الثريّا و حكاه الشيخ عن بعض الناس مستدلا بالرواية أيضا و لا ريب في انه من العامّة فلا وجه لجعل ذلك قولا في المسألة كما فعله الكركى في الشرح و قد احتمل ما ذكرناه أيضا و كان عليه ان يقطع به و قد يجعل ذلك وجها لمعرفة الا من الذمة في مقابل الرّجوع الى اهل الخبرة و هذا هو مقتضى الرواية و على الوجهين فهو من الفساد بمكان لان الثمار مختلفة جدّا باعتبار ظهورها و بلوغها و الانتفاع بها في بلد واحد فضلا عن البلاد المختلفة فكيف يناط الحكم فيها على امر واحد و هو مستحيل قطعا فان قصد انه اذا اتفق ذلك كان علامة لعدم لزوم اطراد العلامة فالامر اسهل و لكنّه لم يخرج بذلك عن الفساد كما هو ظاهر و يكفى فيه صدوره ممّن صدر منه فلم يبق اذن الا القولان الاولان او الثلاثة او الثانى لم

يوجد به قائل به صريحا و لا يخلو عن ابهام اذ الامن من الآفة لم يعلم انه من جهة حال الثمرة او الزمان او المجموع و الاول اقرب الى اللّفظ و الثانى الى ما نقل من ابن عمر و الثالث الى الاعتبار لان الحكمة تتم بجميع ذلك و على الاول و الاخير هل يعتبر حال كل ثمرة مبيعة بنفسها و يرجع فيها الى اهل الخبرة او يتراعى في ذلك ضابطة عامة يعرف منها حال الجميع و الاول بعيد من الحكمة لما في ذلك من التادية الى الاضطراب و المشقة و الاختلاف فالظاهر الثانى و حينئذ يتعين القول الاول في النخل لانطباق الضّابطة المعتبرة فيه مع الرّوايات الآتية و فتاوى اعاظم العلماء و اعتبار اهل الخبرة ثم انه أطلق بدو الصّلاح في جملة من كتب الاصحاب كالمقنعة و الكافى و الوسيلة بل الغنية و ظاهرهم بعدم تعيين العلّامة الخاصّة هو الرّجوع الى العرف و العادة و معناه امّا ظهور صلاحها منها و امنها المبسوطلقوتها من الفساد فيرجع الى الثانى او صلاحيتها للانتفاع بكونها على صفة تطلب من تلك الثمرة غالبا نظرا الى ادنى مراتبها فعلامته حينئذ هو الاول هذا ما يتعلق بالاقوال و المعتمد منها هو الاول لما ذكره الشيخ في الخلاف من انه لا خلاف في الاكتفاء بذلك فما عداه ان وافقه فذاك و ان تاخر عنه فلا حاجة اليه و ان تقدم فالاعتماد عليه غير معلوم و الاصل عدم حصول الشرط و استصحاب المنع و لان الرّوايات بين معتبرة لبدوّ الصّلاح كما ذكره الاصحاب و هى صحيحة ربعى الواردة في النخل و نحوها و رواية محمد بن شريح في النخل و غيره و معتبرة للبلوغ كصحيحة الحلبى و رواية ابى الرّبيع الواردتين في النخل و غيره و بعض روايات على بن جعفر الواردة في النخل و معتبرة للإطعام كصحيحة سليمان بن خالد و موثقة ابى بصير الواردتين في النخل و احدى روايتى على بن ابى حمزة و موثقة عمار في الفواكه و معتبرة للإدراك كصحيحة ابن شعيب و قوية إسماعيل بن الفضل الواردتين في مطلق الثمرة و معتبرة للزهو المفسّر بالتلون كإحدى روايتى ابن ابى حمزة في النخل او المفسر بالاحمرار و الاصفرار كما في صحيحة الوشاء الواردة في النخل او حسنة و مع زيادة و شبه ذلك كما رواها في الكافى بسنده مشتمل على معلى بن محمّد و نحوها النبوية المروية في الفقيه في مطلق الثمار و فيها نهى ان تباع الثمار حتى يزهو يعنى ان تصفر او تحمر و لا يبعد كون التفسير من الصّادق (عليه السلام)

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست