responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 220

جمهور العامة غير مالك حيث منعوا من بيع غير الظاهر في السنة و السنة الثانية مطلقا و لو ضمّ اليه ما ظهر و يد اصلاحه في السنة و امّا الرّواية الاخيرة فالكراهة فيها اعم من الكراهة في عرف المتشرعة فانّها تستعمل في التحريم كثيرا و قد روى في الصحيح في بعض احكام الربا انه كان على ع يكره ذلك و لم يكن الحلال فتأمّل فيه ثم انا لو سلّمنا دلالة هذه الاخبار فلا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع ما ذكرنا فيها و امّا باقى المؤيدات المذكورة فالجواب عنها ظاهر لا يخفى و اعلم انه لا فرق عندنا بين بيعها على مالك الاصل و الاجنبى كما ذكر العلامة في التحرير و هو الذى يقتضيه اطلاق الادلة و الفتاوى و قال صاحب المفاتيح بعد اختياره جواز بيع الثمار قبل ظهورها اكثر من سنة او مع الضميمة المعلومة او بشرط القطع امّا بدون الشروط الثلاثة فلا يجوز اتفاقا الا ما جوّزه العلّامة من بيعها على مالك الاصل قال و وجهه غير معلوم انتهى و الموجود في التحرير ما سمعت و في التذكرة هو الفرق بين الحالين بعد الظهور قبل بدو الصلاح بناء على اشتراطه و هو المنقول عنه في لك فالظاهر ان ما في المفاتيح وهم كوهمه في جواز البيع بشرط القطع مع فرض الكلام قبل الظهور و لو اراد به بدوّ الصلاح فدعواه الاتفاق على البطلان بدون الشروط الثلاثة لا وجه لها لان جواز البيع قبله بعد الظهور قول كثير من الاصحاب كما يأتي و لو اراد بيع الورد و نحو ذلك ممّا يوجد قبل الثمرة ففى تسميته ثمرة تسامح و ينبغى ان يعلم ان المراد بالعام الواحد حيثما ذكر هنا عام الثمرة فلو كانت تحمل عادة في السّنة مرتين فهما ثمرتا عامين و حكمهما و المراد بثمرة العام ما وجدت فيه و لو كانت في شهر او أقلّ و هو ظاهر

مقباس لا يجوز بيع الثمرة قبل الظهور منضمّة الى غيرها من الثمار المبيعة

و ان قطع من اشجارها و لا اكثر من عام على الاقرب اما الاول ففيه اقوال الاول ما اخترناه و هو الظاهر من معظم المانعين فيما سبق حيث اطلقوا المنع و اقتصروا على اعتبار الضميمة لرفع التحريم او الكراهة بعد الظهور و قد صرّح الشيخ في الخلاف و المبسوطبعدم جواز بيع بستان لم يبد صلاحه مع بستان بد اصلاحه مدعيا عليه في الاول اجماع الفرقة و اخبارهم و هو بالنص في المنع هنا و ممن نص على الحكم هنا العلامة في المختلف و التحرير و ابنه في الشرح و الشهيدان في الدروس و الرّوضة و الصيمرى في الشرح و المحقق الكركى و كذلك المحقق في الشرائع حيث قال في بيع اثمار الاشجار و هل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها قيل نعم و الاولى المنع لتحقق الجهالة و كذا لو ضمّ اليها شيئا قبل انعقادها و هو ظاهر في اختيار المنع و كذا ابن ادريس فانه بعد اختياره الجواز قال و الذى اعتمده و اعمل عليه و افتى به انه لا يصح بيعه قبل ان يطلع و معها شيء و هذا هو الظاهر أيضا من صاحب الوسيلة حيث قال و لا يصحّ بيع ما فيه غرر الا اذا ضمّ معه ما لم يكن فيه غرر و قال في تعداد الغرر ان الغرر الداخل في بيع السّلف مثل بيع المجر و هو بيع ما في الارحام و ثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة لكنّه فسّر الغرر بما لا يمكن ضبطه و تحصيله بالمقدار و لا يؤمن فيه التلف قبل التّسليم فربما يظهر منه خروج المعدوم المعلوم العدم من ذلك كما فيما نحن فيه الثانى تجويزه مطلقا غراه صاحب الايضاح الى بعض الفقهاء و ربّما كان من العامة و هو خيرة الكفاية و المجمع و المفاتيح و اليه ميل غاية المراد بل الشرائع و جامع المقاصد و غيرهما و ظاهر العبارة السّابقة للمحقق وجود القائل بذلك ممّن سبق و ربّما يلزم ذلك الشيخ حيث قال في النهاية بجواز بيع شيء محلوب من اللبن مع ما في الضرع في الحال او مدّة من الزمان و قال ان جعل معه عرضا اخر كان احوط فان المستفاد من كلامه هنا و ساير المواضع انه جعل هذا مطردا هنا أيضا مع ورود النّص فيه بخصوصه كما يأتي الثالث جوازه على سبيل التبعيّه للضّميمة لا الاصالة و هو الذى اختاره العلامة في التذكرة و الشهيد الثانى في لك و قال صاحب الكفاية و المشهور بينهم عدم جواز بيعها عاما واحدا مع الضميمة أيضا حيث لا تكون الضميمة هى المقصودة بالبيع و يلوح منه ان المشهور جوازه مع الضّميمة المقصودة و لعلّه قصد الشهرة للتأخر و استفادها من فتاوى المتاخرين في بيع السّمك مع القصص في الاجام و نحو ذلك حيث فصلوا بما ذكر كما نقله هو عنهم هنا لك و لا يخفى ان هذا شيء ذكره العلامة و تبعه جماعة من المتاخرين في ضم المجهول مع المعلوم و امّا ضم المعدوم مع الموجود المترقب الوجود فلم اقف على مصرح به على التفصيل المذكور الا من ذكرناه نعم قد ذكر ذلك أيضا في محتمل الوجود عند البيع او مظنونه و قد علل العلّامة في التذكرة بطلان بيع حبل الحبلة بمعنييه بالجهالة و ذكر في كتبه القاعدة المذكورة فيتناول المعدوم أيضا و قال الشهيد في الروضة في بيع السّمك في الاجام و اللبن في ذكره القول بالجواز بالضميمة و بالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضّرع الى ما يتجدده معلومة ثم حكى عن آخرين التفصيل المذكور في ضم كل مجهول مع معلوم و ذكر في بيع الاصواف على الانعام انه لو شرط تاخيره مدة معلومة و تبعيّة المتجدد بنى على القاعدة السّابقة فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صحّ و الّا فلا و كيف ان تمت قاعدة التبعيّة لزم طردها في كل فاقد الشروط و قابل لجعله مستحقا للغير على نحو ما فصّل في محلّه ثم لا يخفى انّه صرّح الشهيد الثانى في بيع الحامل مع حملها انه إن كان الحمل معلوما فجاز جعله جزء للمبيع تبعا و شرطا و الّا تعيّن جعله شرطا فيلزم عليه ان يقول به هنا على وجه الشرطيّة لكونه عند البيع و كأنه سوغ جعله جزء لما دل عليه الاخبار في ضمّ السّنين و الثمرة الموجودة مع المعدومة فتأمّل ذلك لنا على ما اخترناه ما تقدم من الادلة فانّها قاضية بالمنع مطلقا الا ما شذّ منها و يأتي الكلام فيه و يؤكد ذلك ما دل منها على اختصاص الجواز بالضميمة التى هى من الثمار المبيعة بان يعد منها عادة كصحيحتى الحلبييّن و صحيحة

يعقوب بن شعيب و موثقة عمار و اخر موثقة سماعة و قوّته إسماعيل بن الفضل و رواية على بن ابى حمزة مضافا الى الاجماع المنقول في الخلاف احتج المجوز بزوال الغرر مع الضميمة و فيه منع ظاهر و لا سيّما اذا كانت الضميمة غير مقصودة و بموثقة سماعة المتقدمة و لا يقدح اضمارها لظهور كون المسئول هو الصّادق ع و يحتمل الكاظم ع لأنه من اصحابهما (عليهما السلام) و مضمراته معروفة موثوق بها و لا قدح بكونه واقفيا على تقدير تسليمه لحجّية الموثق و لا سيّما هذا لتوثيق النجاشى له مرّتين مع عدم بالتعرض لمذهبه و لأنّ الظاهر عدم ادراكه للرّضا ع و ربّما

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست