responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 196

المقتضى لخروجه عن الملك مترقب فينتفى مقصود الرهانه فيكون باطلاق قال و يضعف بان توقع خروجه عن الملك بسبب متجدد لا يمنع صحة الرّهن كما لو رهن مريضا لان المعتبر في صحة الرّهن استجماع شرطه حال العقد و لا اثر لما يمكن تجدده من المنافيات بل التحقيق بناء المسألة على انّ من نذر ان يفعل فعلا عند الشرط او غدا هل يحنث بفعل ينافى ذلك قبل الغد كما لو نذرا و حلف ليأكلن هذا الطعام غدا مثلا هل يحنث باتلافه الان فيكون محرّما و يلزم به الكفارة أم لا للأصحاب في ذلك قولان و وجه ابتناء هذه المسألة على ذلك انه على تقدير الحنث يكون بيع العبد ممنوعا عنه فيمتنع الرّهن لانتفاء مقصود الوثيقة حينئذ و على العدم لا اثر للمنافي الّذي تجدده يمكن و لا ريب ان الاحوط القول بعدم الصّحة و قال فخر المحققين في شرح قول والده و في النّذر المشروط نظر يريد ان نذر الصّدقة مثلا بعين معينة هى نصّاب زكوى المعلق بشرط قبل حصول الشرط الّذي علق عليه النذر لا يخرجه عن الملك اجماعا لكن هل يمنع من التصرّف قيل لا و الا لتقدم المشروط على الشرط لان منع التصرّف انّما هو لوجوب صرفه في النذر فعلى هذا يجب فيه الزكاة و ينعقد عليه الحول و يخرج منه و قيل بلى لان صحة النذر تقتضى منعه من اخراجه عن ملكه لان خروجه عن ملكه يوجب بطلان النذر و منعه من التصرّف يمنع من انعقاد الحول فلا تجب فيه الزكاة و هو الأصحّ عندى لان اجتماع انعقاد الحول الموجوب بعده مع صحّة النذر و استمراره يمكن استلزامه للمحال و كلما امكن استلزامه للمحال فهو محال امّا الاولى فلأنهما لو اجتمعا فوقع الشرط و حال الحول و لم يكن له الا ملك العين استحق الفقير استحقاقا لازما و مصرف النذر استحقاق لازم و هو يستلزم اجتماع الضدّين و امّا الثانية فضرورية لأنه يمتنع استلزام الممكن للمحال و قال في كتاب العتق اذا علق نذر لعتق على شرط ممكن عادة هل يمنع من اخراجه عن ملكه قبل حصول الشرط او لا يحتمل منعه لا بالحكم بمنعه مقرب له من الطاعة فانه تقريب من فعل المقدور الواجب و مبعد له عن المعصية و هو مخالفة النذر فيكون لطفا في الوفاء بالنذر الواجب و كل ما هو لطف في واجب فهو واجب و يحتمل عدم المنع لأنّ المانع هو الوجوب و هو مشروط بوقوع الشرط و يستحيل تقديم المشروط على الشرط فالمقتضى موجود و المانع منتف فصحّ التصرّف قال و الاقوى عندى انه لا يصحّ اخراجه عن ملكه لان النذر الواقع الصّحيح عند الشرط يؤثّر بالفعل و قبله له صلاحيّة التّاثير و المحلّ عند الشرط يحصل فيه الاثر و هو وجوب الفعل بالفعل و قبله هو قابل لحصول ذلك فيه فاخراجه عن ملكه يزيل صلاحيّة التاثير و يبعده عنه بل يصير الى الامتناع اقرب و يزول قبول المحلّ لأنه سبب لامتناعه فقد ازال حكمين شرعيّين و ليس له ذلك لان هذين الحكمين لا زمان لصحّة النذر ثم انه ذكر بعد ذلك في ضمن مسألة ما حاصله ان المنع من التصرف في قوله للّه على ان اعتق هذا العبد الا ان يدخل اقوى منه في قوله ان لم يدخل و هو اقوى من قوله ان دخل نظرا الى ان عدم الدّخول حاصل الان و الاصل البقاء فالدخول مانع و الاصل عدمه بخلاف الدّخول اذا جعل شرطا و اختار في الكفارات انه يصح عتق المنذور عتقه بشرط قبل حصوله و لا يصحّ عن النذر بل يضمن عوضه و امّا بيعه قبله محكى فيه عن ابن الجنيد انه قال بصحّة البيع و عدم وجوب عتق عوضه قال امّا صحّة البيع فلانه قبل وقوع الشرط هو مالك ملكا تامّا و لا مانع الا وجوب العتق و لم يتحقق و يحتمل عدمه لأنه بالنذر قد تعلق به حق وجوب الوفاء بالنذر و لأنه كل ما وجبت الكفارة عليه كان منهيّا عن فعله لكن المقدم حق فالتالى مثله و الملازمة ظاهرة و امّا حقيقته فلإطلاق المصنف و الاصحاب وجوب الكفّارة و النّهى هنا يدل على الفساد لأنّ حكمة النّهى لا تتم الّا به فانه انما نهى عن البيع الوفاء بالنذر و لا يتم الا بفساد البيع و هو ظ ثم احال حكم وجوب العوض على تقدير حصول الشرط و صحّة البيع الى المسألة السّابقة هذه جملة ما وقفت عليه من كلمات الاصحاب و فتاويهم في هذا الباب و ادلتهم في هذه المسألة و آثار اضطرابها لائحة بينة و قد تقدم جملة مما يتعلق بالمسألة في الصورة

الثّانية و تحقيق المقام انّ المعلّق عليه امّا شرط او وصف و على الاوّل امّا ان يكون قد اخذ في الشرط كون سببيّته ما دام في الملك او السّببيّة الدائمة مطلقا او أطلق اللفظ و على التقادير السّبعة فالتصرف الموجب لفوات النذر على تقدير صحته امّا ان يكون على حسب النذر و إن كان قبل الشرط او على خلافه فهذه ثمانية عشر صورة تبيّن في اربعة صور

الاولى ان يؤخذ في المعلّق عليه كون سببيته ما دام في الملك صريحا او ضمنا

و لا ريب في انّه لا يمنع من اخراجه عن الملك مطلقا مخالفا كان للنذر او موافقا الّا انّه ليس له حينئذ ان يقصد به اداء النذر لعدم تعلق الوجوب به قبل ما علّق عليه كما هو الفرض فلو اعتق المنذور عتقه قبل وجود شرطه المقيّد بالملك و قصد به اداء النذر كان قصده لغوا و هل يبطل العتق يحتمل ذلك لأنه لم يقع لما نوى عنه و لم يقصد غيره و لكل امرئ ما نوى و لأنه منهىّ عن العتق على هذا الوجه فيفسد و يحتمل الصّحة كما يقتضيه اطلاق كلام العلّامة لقصده العتق و الضميمة الفاسدة لا توجب فساده و يمكن الفرق بين العتق و غيره فيصحّ العتق لبنائه على التغليب

الثانية ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه وصفا معلوم الوقوع

و الاقرب حينئذ تعلّق الوجوب بنفس النذر و ان تاخر زمان الفعل كما في الاستطاعة للحجّ و نذره قبل زمان ادائه و كالزوال للصّلاة و ان لم يأت بمقدماتها و دخول اللّيل عليه مستجمع الشرائط الصوم رمضان على قول و نظائر ذلك فالشارع جعل النذر سببا لوجوب الوفاء به على نحو ما وقع و احتمال تلف المنذور قبل وقوع الشرط او موت النّاذر قبله فهذا معان الثانى لا يرفع تعلق الحقوق المالية انّما يقدح في معرفة التكليف

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست