responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 194

عليه فلا يخرج عن ملكه بدونها و لا يبعد عندى التفصيل المذكور هنا فان فصل بالنذر جعله صدقة فهو باقى على ملكه الى ان يقع منه الجعل المذكور على وجه مشروع و ان قصد نذر فعل التصدّق بان يعطيه للمستحقين بهذه النيّة خرج عن ملكه بذلك و وجب عليه ايصاله الى اربابه كالزكاة و غيرها و قد روى الشيخ و الكلينى في الموثق او الصّحيح عن محمّد بن يحيى الخثعمى قال كنا عند ابى عبد اللّه ع جماعة اذ دخل من موالى ابى جعفر ع فسلم عليه ثم جلس و بكى ثم قال له جعلت فداك انى كنت اعصيت اللّه عهدا ان عافانى اللّه من شيء كنت اخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما املك و ان اللّه عافانى منه و قد حولت عيالى من منزلى الى قبة في خراب الانصار و قد حملت كل ما املك فانا بائع دارى و جميع ما املك فاتصدق به فقال ابو عبد اللّه ع انطلق و قوم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك ثم اعمد الى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر الى اوثق الناس في نفسك فادفع اليه الصّحيفة و اوصه و امره ان حدث بك حدث الموت بان يبيع منزلك و جميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع الى منزلك و قم في مالك على ما كنت فيه فكل انت و عيالك مثل ما كنت تاكل ثم انظر كل شيء تصدق فيما تستقبل من صدقة او صلة قرابة او في وجوه البرّ ذلك كلّه و احصه فاذا كان راس السنة فانطلق الى الرجل الذى اوصيت اليه فمره ان يخرج الصّحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت و اخرجت من صدقة او بر في تلك السّنة ثم افعل ذلك كله في كل سنة حتى تفى للّه بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و مالك إن شاء الله قال فقال الرّجل فرجت على بابن رسول اللّه جعلنى اللّه فداك و الرّواية معمول بها عند الاصحاب و نصّ الشهيد في لك بصحّة طريقها و تلقى الاصحاب لها بالقبول و هى دالّة على انّه بعد وقوع شرط النذر ينقطع تصرفه في المنذور الا بما يتعلق باداء النذر و قد سوغ للناذر ان يقوم المال دفعا للضرر و يصير ملكا له بذلك الا انه متزلزل الى ان يؤدى القيمة و تدل أيضا على انه اذا لم يف بنذره الى ان مات وجب على وليه ان يصرف المنذور في اربابه و يحتسب من الاصل و نقل صاحب البحار و الوسائل عن على بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر ع قال و سألته عن الصّدقة تجعل للّه مبتوتة هل له ان يرجع فيها قال اذا جعلها للّه فهي للمساكين و ابن السّبيل فليس له ان يرجع فيها و لا يبعد تعميمه لنذر كونه صدقة او التّصدق به دون المصدّقة بالصّيغة اذا لا تصحّ مع عدم القبول من المتصدق عليه و لا الوقف لان الظاهر صرف عين الصّدقة في المساكين و ابن السّبيل و لا يتم في الوقف و لأنه مشروط بالصّيغ و يجوز الرّجوع قبله و الظاهر من الرّواية فالمراد بكونها مبتوتة انها جعلت مقطوعة باتته لا سلطان له عليها و لا لأحد من ورثته لا انّها مقطوعة لا سلطان لأحد في عينها حتى تكون موقوفة

الثّاني في التصرف في ذلك لا ريب في عدم جوازه في كل موضع حكمنا بخروجه عن الملك

او يجوز منه ممّا يتوقف عليه الوفاء لعدم التنافى و امّا مع بقائه في الملك فالذى يظهر من كثير من الاصحاب هو المنع من التصرف و بطلانه قال العلّامة في كتاب الرّهن في التذكرة إن كان النذر اى نذر الاعتاق مطلقا او مقيّدا بالتعجيل لم يجز له رهنه لتعلق حق العتق به و وجوب اخراجه عن ملكه فينافى جواز رهنه الذى يقتضى وجوب ابقائه في دين المرتهن حتى يستوفى منه او من غيره و يأتي عن ولده و غيره في الصّورة الرابعة ما يدل على ما ذكر و قال السّيد المرتضى في الانتصار ممّا انفردت به الاماميّة انهم فتّشوا بيع المدبر فقالوا ان كان ذلك التدبير تطوعا و تبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين و غير دين كما يجوز له الرجوع في وصيته و إن كان تدبيره عن وجوب لم يجز له بيعه و معنى ذلك ان يكون قد نذر مثلا ان برأ مريضه او قدم غائبه ان يدبر عبده ففعل ذلك واجبا لا تبرعا و ما وجدنا احدا من الفقهاء يفصّل هذا التفصيل ثم استدل عليه بعد الاجماع بان التدبير اذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له فلا يجوز الرّجوع فيه و لا الفسخ له و ليس كذلك التبرّع لأنه لا سبب له يقتضيه و قال ابن زهرة المدبر إن كان تدبيره واجبا بان يكون قضاء لنذر لم يجز بيعه لان ما عهده لا يجوز نقضه و لا الرّجوع فيه ثم نقل عليه الاجماع و قال ابن الجنيد لا يجوز بيع المدبر عن نذر قد كان ما نذر منه و وجب على السّيد تدبيره و أطلق باقى الاصحاب كما نسب اليهم الشّهيد ان لزوم هذا النذر و عدم جواز فسخه عن الملك و إن كان منذور اولا يخفى ان المراد بعدم الجواز هنا ليس مجرّد الحرية بل الفساد أيضا و لا فرق أيضا بين وقوع التدبير و عدمه اذا كان المنذور معينا كما هو الفرض لان الموجب حينئذ ليس هو التدبير لجواز فسخه في نفسه بل لتعلق حق النذر به فيعم الحكم كل منذور وقع فيه التصرف المنافى الثانى خ بعد اجتماع شرائط وجوب النذر بل نذر التدبير اضعف من نذر الاعتاق و نحوه اذ قد قال بعضهم كابن نما و غيره بجواز الرّجوع في التدبير المنذور و نقضه بخلاف غيره و لم اقف على مخالف في الحكم المذكور الا ما ذكره الشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف في ضمن المسألة الّتي نقلناها عنه في الصورة الاولى حيث قال فامّا ان قال لعبده للّه علىّ ان اعتقك لم يزل ملكه بلا خلاف و امّا بيعه فلا يجوز عند الشّافعى و عند ابى حنيفه يجوز و هو الاقوى لأنه يبيعه ثم يشتريه و يعتقه و قال الشهيد الثانى في المنذور التدبير و في منذور الحريّة بعد الموت انه لا يجوز نقله عن ملكه فلو فعل صحّ و لزمته الكفّارة مع العلم و يلزم عليه القول بالصّحة و الكفارة مع العلم في كل موضع كان المنذور باقيا في الملك و وقع فيه التّصرّف المنافى و لا يخفى ما بين كلامه و كلام الشيخ من المخالفة فان مقتضى كلامه هو حرمة نقله عن الملك مطلقا مع صحته و وجوب الكفّارة به كذلك سواء امكنه اعادته في الملك و الوفاء بالنذر أم لا و سواء التزم عند البيع بالكفارة أم و امّا الشيخ فانّما جوزه و حكم بصحّته بناء على عدم حرمته و هو الاقرب كما سبق الا ان الكلام في وجه الحليّة فانّه لا يتجه

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست