responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 157

ابا الحسن ع عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجة و بقى بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما اراد و يهب ما لم يرد و ينتفع به و يطلب بركته قلت ا يكفن به الميّت قال لا و رواه الصدوق مرسلا عن الكاظم ع و روى مسندا في الضّعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال لا باس ان يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعل غلاف مصحف او مصلّى يصلّى عليه

الثانى كل وقف منقطع يجرى عليه حكم الحبس على الأصحّ

فيكون باقيا على ملك الواقف فلا يجوز للموقوف عليه بيعه اصلا و ان لم يكن بعده من يستحق الانتفاع به و لا فرق بين امكان الانتفاع به و عدمه و قد وافق القاضى على رجوعه بعد انقراض الموقوف عليهم الى الواقف و ورثته و حكم مع ذلك بصحة بيع الوقف في جملة من الصور المذكورة و صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم و لم يجوز في غيرها و هذا عجيب منه ره لان الوقف المؤبد ملك مملوك للموقوف عليه الموجود و ما عداه معدوم فلجواز البيع حينئذ وجه لانحصار المالك الموجود في البائع و امّا المنقطع فليس ملكا له و المالك الموجود غيره فلا وجه لصحة البيع و الذى يظهر منهم في مسائل السكنى و توابعها عدم جواز بيع المحبوس عليه اصلا بل و ان اراد ان يحصر جواز بيع الواقف في تلك الصّور فان قصد بيعه من دون اذن الموقوف عليه على ان تكون المنافع في تلك المدّة داخلة في البيع فلا يجوز ذلك اصلا و ان باع على انها خارجة فهذا لا مانع منه من جهة الوقف اصلا و قد صرّح هو أيضا بجواز البيع في السّكنى الموقتة بمدّة مع استثنائها من البيع فيلزم الجواز هنا أيضا على هذا الوجه الا ان يستشكل فيه من جهة جهالة قدر الانتفاع المستثنى و ان وقع مع الاذن بناء على جواز تمليك الموقوف عليه حقّه للغير او اسقاط حقّه فيصير للواقف لأنه نماء ملكه فعلى هذا يجوز مطلقا و لا يختص بالصّور المذكورة و الا لم يجز أيضا مطلقا ثم على اىّ حال فالموقوف عليه انّما يستحق المنفعة فكيف يصرف تمام الثمن في مصالحهم على حسب استحقاقهم و لعله اغمض عن جميع ذلك استنادا الى ما سبق في الرّوايات و هو كما ترى و امّا السّيورى فجوز بيع الموقوف عليه اذا انفق على ذلك مع الواقف او وارثه معللا بانه باقى على ملك الواقف او وارثه و الظاهر انه اعتبر الاتفاق لجواز بيع الموقوف عليه و امّا الواقف فلا يتوقف بيعه على اذن الموقوف عليه الا اذا جعل المنافع داخله فيتوقف من هذه الجهة و قد صرّح هو في السّكنى بانه ان اسكنه مطلقا كان بيع المالك رجوعا و إن كان موقتا بامد او عمر لم يجز رجوع المالك في المنفعة الموقتة بل ان كان المشترى عالما لزم البيع و وجب عليه الصّبر الى ان تنقضى المدّة و الّا تخير بين الصّبر و الفسخ قال و هو اجماع ثم نقل عن الاسكافى انه جوز بيعه اذا دفع الى السّاكن عوضا عمّا بقى من المدّة و اورد عليه انه لا يصحّ الا برضا السّاكن للزوم العقد و عن العلامه انه استشكل لو كانت معلقة بالعمر لجهالة وقت الانتفاع لأنهم منعوا بيع المسكن الذى تعتد فيه المطلقة بالاقراء لجهالة وقت لانقضاء حينئذ و هذا المعنى موجود هنا و اورد عليه بان بيع الاصل غير مشروط بعلم قدر منافعه بل يعلم الاصول و ان جهل منافعه كبيع الشاة ذات اللّبن مع جهالة قدر الحلب ثم قال و يمكن ان يجاب بالفرق بين العلمين فان العلم بالكم من حيث الزّمان شرط لا العلم بمقدار المنتفع به انتهى كلامه و يمكن ان يبنى ما ذكره سابقا على ما ذكره هنا مفصّلا و اعلم ان العلّامة حكم هو بالبطلان اذا كانت المدّة مجهولة و استشكله في القواعد و المخ و التذكرة و كذلك ولده في الايضاح و نقل عن والده انه قال لا افتى فيها بشىء و تردد المحقق الكركى في ذلك أيضا و ظاهر الشرائع و الدّروس هو اختيار الصّحة مطلقا تبعا للإسكافى و هو اختيار صاحبى الكفاية و المفاتيح و عزاه في لك الى نص الارشاد و ليس كذلك بل لا ظهور فيه أيضا و اختار هو أيضا الصّحة للنّص و العمومات و عدم المنافات بين البيع و السكنى فان مورد البيع العين ليستوفى منها المنفعة المستحقة للبائع لا مطلقا و مورد السكنى المنفعة المملوكة حال الاسكان و ما في معناه فليس المقصود من البيع المنفعة مطلقا حتى يقدح جهالته في الصّحة و اورد على القياس على بيع المسكن للمطلّقة بان الفارق النّص هنا و الاجماع هناك ان ثبت و الا اطرد الحكم بالجواز ان لم يجعل الاصل المنع فح يقتصر على مورد النص قال و امّا الاولويّة التى ادعوها في بيع مسكن المطلقة باستثناء قدر يقطع بانقضاء العدّة قبله فمثله آت هنا باستثناء العمر الطبيعى الذى تحكم العادة بموت المعمر بعده انتهى ملخصا و انت خبير بان كلام الاصحاب في منع بيع المسكن في غير صورة الاستثناء فلا وجه لأخذها في الاولوية نعم

يمكن دعوى الاولوية من جهة الجهالة الفاحشة فيما نحن فيه بخلافها في المسكن و قال الصّيمرى و الذى سمعناه من مشايخنا جواز البيع على المحبس عليه و المعمّر دون العيّر و لعلّ وجهه انتفاء المانع و هى جهالته وقت الانتفاع لان المنافع مملوكة فاذا ملك الرّقبة صارت المنافع و الرقبة ملكا له مفوضة مقبوضه في يده فلا مانع حينئذ قال و هو حسن و حكم في لك بفساد الفرق لان المعتبر العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع فان لم ينافيه هذا الفائت المجهول صحّ مطلقا و الا بطل مطلقا لاختلاف الاستحقاقين و امّا النّصّ الّذي اشار و اليه فهو ما رواه الصّدوق في الصّحيح و الكلينى و الشيخ في الحسن كالصّحيح عن الحسين بن نعيم عن ابى الحسن موسى ع قال سألته عن رجل جعل داره سكنى لرجل [ايام] ابان حياته و لعقبه من بعده قال هى له و لعقبه من بعده كما شرط قلت فان احتاج الى بيعها يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه دار السّكنى قال لا ينقض بيعه السّكنى كذلك سمعت ابى ع يقول قال ابو جعفر ع لا ينقض البيع الاجارة و لا السّكنى و لكن يبيعه على ان الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضى السّكنى على ما شرط و الاجارة قلت فان ردّ على المستاجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استاجره قال قال على طيبة نفس و رضى المستاجر بذلك لا باس و يؤيده ما ورد في بيع منافع المدبر مع جهالة مدّة الحيوة و ممّا يدل على انه لا يجوز للسّاكن و عقبه البيع ما رواه المشايخ فيما لا يبعد صحته عن ابى الصّباح الكنانى عن ابى عبد اللّه ع قال سئل عن السكنى و العمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم ان يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع الدّار الى صاحبها الاول قال في لك بقى هنا شيء و هو ان المشترى لو كان هو المعمر جاز له بيع العين بجميع منافعها لأنها باجمعها مملوكة له و لا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست