responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 141

انفع من بقائه قال الشيخ المفيد يجوز تغيير الشرط في الوقف الى غيره عملا بالرّواية و منعه ابن ادريس للأصل و عليه اكثر علمائنا و هو المعتمد انتهى و لم يظهر وجه مغايرة هذه المسألة للمسئلتين السّابقتين لكنها ناصّة فيما فهموه من العبارة و قال في التحرير اذا تم الوقف صحّ و لزم و لم يجز فسخه و لا ابطاله بمجرّد الوقف فليس للواقف الرّجوع فيه ثم ذكر العبارة الاولى للمفيد و قال انه متأول هذا جملة ما وقفت عليه في تحقيقهم لفتوى المفيد و الذى يظهر لى ان كلامه الاول محتمل المعنيين احدهما ما ذكروه بان يراد بالرّجوع الرّجوع في العين في الصورتين معا و هما صورة احداثهم ما يمنع القربة و صورة كون عدم ابقاء الوقف على حاله انفع لهم و المراد بتغيير الشرط في الوقف تغيير الدوام و عدم البيع و نحو ذلك ممّا يشترط في الوقف و الضّمير في قوله الى غيره راجع الى الشرط او الوقف و حينئذ فلا معنى لكونه انفع لهم الا ان يباع و يصرف ثمنه فيهم او يتصدّق على كل بما يستحقه ليفعل به ما شاء فيدلّ حينئذ على جواز بيعه اذا كان انفع للموقوف عليهم لكنه يجب تخصيصه بما اذا كان الواقف هو المباشر لذلك و امّا الموقوف عليهم فلا يجوز لهم ذلك كما هو صريح كلامه الاخير بل يختص بيعهم بالصّور الثلث الاخيرة كما ان بيع الواقف يختص بالصورتين الاوليين و على هذا يشكل الاستدلال عليه بالرّوايات كما يأتي و ثانيهما ان يراد ابقاء الوقف على حاله الا انه يبدّل الشرط المذكور فيه الى غيره او يرفع من اصله مع بقاء الوقف على حاله فالرجوع المذكور اولا اعم من فسخ اصل الوقف كما في الصّورة الاولى او شرطه كما في الصّورة الثانية و هو اوفق بتلك العبارة و العبارة الّتي بعدها و يمكن ان يراد بالرّجوع الرجوع عن إعطاء الجماعة المخصوصين الذين خرجوا عن قابليّة ذلك و ان بقى الوقف على حاله و صرف في باقى الطبقات إن كان مؤبّدا و في غير ذلك إن كان منقطعا و لا يخلو هذا المعنى عن منافاة مع ما بعدها ثم لا يخفى ان العبارة الّتي بعدها و لم يتعرضوا لها ان كانت من زيادة النّسخة الّتي عندى و لم تكن في الاصل فالامر كما ذكر و إن كانت صحيحة كما هو الظاهر فمقتضاها ان الحكم الذى ذكره في الصورتين انّما هو في الوقف الذى لم يقبضه الموقوف عليهم و لم اجد في كلامه اعتبار القبض في الوقف و لا في الصّدقة الّا ما نقلناه عنه هنا و انّما اشترط القبض في الهبة و قد نقل الخلاف في الخلاف عن الاسكافى و الحلبى في بعض الصّور و تدل جملة من الرّوايات على عدم اعتباره فلا يبعد ان المفيد لا يشترط القبض في صحة الوقف و لا في لزومه الّا في بعض الصّور و عبارته على ما نقلنا نصّ في ذلك فعلى هذا انّما جواز الرّجوع و تغيير الشرط في الصّورتين قبل القبض لعدم استقراره قبله من جميع الوجوه و لذلك لم يجوّزهما في سائر الصّور كما هو ظاهر كلامه و قد اتضح بما ذكرنا ما في نسبة القول المذكور اليه مع انه في اخر ابواب المقنعة و هو باب رسوم كتب الوصايا و الوقوف و غيرها قال في بيان رسم كتاب الوقف هذا ما تصدق به فلان الى ان قال صدقة موقوفة للّه تعالى حبسا مؤبّدا محرما بتة بتلا لا رجوع فيها و الاستثناء لاتباع و لا توهب و لا تورث و لا تملك بشىء من سبل الاملاك و لا تتلف قائمة على اصولها ابدا حتّى يرثها اللّه الذى له ميراث السّماوات و الارض الى ان قال لا يحلّ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الاخر ان يغير هذه الصّدقه و لا يحولها عن منزلتها و لا يبدل شيئا منها و لا من شروطها و لا يطعن بها بشىء من وارث و لا سلطان و لا قاض و لا احد من النّاس كلّهم حتّى يرثها اللّه الذى له ميراث السماوات و الارض و هو خير الوارثين فمن غير منها شيئا او من شروطها او طعن فيها بشيء يتبغى به توهينها او تغيير شيء منها فقد باء باثمه فيها و عليه لغته اللّه و الملائكة و النّاس اجمعين الى اخر كلامه فمن كان هذا كلامه في بيان صورة الوقف كيف يجوّز البيع بمجرّد كونه انفع خصوصا في المؤيد مع انه في اخر كلامه ذكر جواز البيع للضّرورة الى ثمن الوقف و لو جوز بيعه اذا كان انفع مطلقا لم يجد ذكر هذا القسم الا

ان يفرق بين مباشرة الواقف له او الموقوف عليه و هم لم يشيروا الى ذلك اصلا و ظاهرهم الثانى في الجمع فليعرف ذلك و هذا القول على فرض ثبوته يتناول المؤبّد و المنقطع بناء على صحّته كما هو اختيار المفيد و ظاهر الاختصاص بالوقف الخاص اى ما يكون اربابه محصورين عند ارادة البيع سواء كان ما عدا الطبقة الاخيرة في المؤبّد محصورين باجمعهم على حسب ازمنتهم او كانت تلك الطبقة المريدون للبيع محصورين سواء كانت اولى الطبقات او وسطها او اخيرها في المنقطع و يحتمل التّعميم للوقف العام أيضا و العبرة في الخاص بكون البيع انفع بحال جميع المستحقين في ذلك الوقف لا ببعضهم و إن كانوا اكثر و في العام بكونه انفع بحال عامتهم و لا يعتبر جميعهم لعدم امكان استقصائهم و اذا كان انفع بحال بعض دون بعض لم يجز البيع في العام لاشتراك الجميع و عدم اختصاص احدهم بحصّة خاصّة و امّا في الخاص فيمكن تبعض حصصهم فيبيع من هو انفع له دون الاخر و كلامهم غير منقح في ذلك و يمكن بناء ذلك على صحة قسمة الوقف و عدمها و انّما ذكرنا ذلك مع عدم ثبوت هذا القول ليكون توطئة لباقى الاقوال

القول الثانى انه يجوز البيع اذا كان انفع بشرط الحاجة الضّرورية الى ذلك

و قد قال بذلك كثير من الاصحاب الا ان منهم من خص ذلك بالوقف الخاص المنقطع الذى لا يقتضى الانتقال من ارباب الحاجة الى غيرهم على سبيل الوقف و منع منه في المؤيد و هو القاضى و حكى أيضا عن الحلبى و الصدوق امّا القاضى فقال في المهذب اذا كان الشىء وقفا على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك الى ان يرث اللّه الارض و من عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه فإن كان وقفا على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضى رجوعه الى غيرهم حسب ما قدمناه و حصل الخوف من هلاكه او افساده او كان باربابه حاجة ضروريّة يكون بيعه اصلح لهم من بقائه عليهم او يخاف من وقوع خلاف بينهم يؤدّى الى فساد فانه يجوز حينئذ

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست